المدة الاخرى من حين طلق فلو تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف ثانيا فان فاء و الا أمر بالطلاق و نحو هذا مذهب مالك و أبي عبيد ، و ان انقضت العدة قبل مدة الايلاء بانت و انقطع الايلاء فان راجع في العدة قبل مدة الايلاء تربص به تمام أربعة أشهر من حين طلق ، و عن ابن مسعود و عطاء و الحسن و النخعي و قتادة و الاوزاعي ان الطلاق يهدم الايلاء و هذا يحتمل أن يكون معناه أنه يقطع مدته فلا يحتسب بمدته قبل الرجعة فيكون قول الخرقي مثله و يحتمل انه يزيل حكمه بالكلية لانه قد وفاها حقها بالطلاق فسقط حكم الايلاء كما لو وطئها ، و الجواب عن هذا ان حكم اليمين باق في المنع من الوطء فيبقي الايلاء كما لو لم يطلق بخلاف الفيئة فانها ترفع اليمين لحصول الحنث فيها ( مسألة ) قال ( و لو وقفناه بعد الاربعة أشهر فقال قد أصبتها فان كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ) و هذا قول الشافعي لان الاصل بقاء النكاح ، و المرأة تدعي ما يلزمه به رفعه و هو يدعي ما يوافق الاصل و يبقيه فكان القول قوله كما لو ادعى الوطء في العنة و لان هذا أمر خفي و لا يعلم إلا من جهته