دعوى المولى إصابة امرأته ودعواها عدمها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعوى المولى إصابة امرأته ودعواها عدمها

المدة الاخرى من حين طلق فلو تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف ثانيا فان فاء و الا أمر بالطلاق و نحو هذا مذهب مالك و أبي عبيد ، و ان انقضت العدة قبل مدة الايلاء بانت و انقطع الايلاء فان راجع في العدة قبل مدة الايلاء تربص به تمام أربعة أشهر من حين طلق ، و عن ابن مسعود و عطاء و الحسن و النخعي و قتادة و الاوزاعي ان الطلاق يهدم الايلاء و هذا يحتمل أن يكون معناه أنه يقطع مدته فلا يحتسب بمدته قبل الرجعة فيكون قول الخرقي مثله و يحتمل انه يزيل حكمه بالكلية لانه قد وفاها حقها بالطلاق فسقط حكم الايلاء كما لو وطئها ، و الجواب عن هذا ان حكم اليمين باق في المنع من الوطء فيبقي الايلاء كما لو لم يطلق بخلاف الفيئة فانها ترفع اليمين لحصول الحنث فيها ( مسألة ) قال ( و لو وقفناه بعد الاربعة أشهر فقال قد أصبتها فان كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ) و هذا قول الشافعي لان الاصل بقاء النكاح ، و المرأة تدعي ما يلزمه به رفعه و هو يدعي ما يوافق الاصل و يبقيه فكان القول قوله كما لو ادعى الوطء في العنة و لان هذا أمر خفي و لا يعلم إلا من جهته

/ 627