( فصل ) و لو قال لامرأته ان طلقتك فعبدي حر ثم قال لعبده ان قمت فامرأتي طالق فقام طلقت المرأة و عتق العبد ، و لو قال لعبده ان قمت فامرأتي طالق ثم قال لامرأته ان طلقتك فعبدي حر فقام العبد طلقت المرأة و لم يعتق العبد لان وقوع الطلاق بالصفة انما يكون تطليقا مع وجود الصفة ففي الصورة الاولى وجدت الصفة و الوقوع بعد قوله إن طلقتك فعبدي حر ، و في الصورة الاخرى لم يوجد بعد ذلك إلا الوقوع وحده فكانت الصفة سابقة فلذلك لم يعتق العبد ، و لو قال لعبده ان أعتقتك فامرأتي طالق ثم قال لامرأته ان حلف بطلاقك فعبدي حر ثم قال لعبده ان لم أضربك فامرأتي طالق عتق العبد و طلقت المرأة ( فصل ) و متى علق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد وقع بكل صفة ما علق عليها كما لو وجدت مفترقة و كذلك العتاق فلو قال لامرأته ان كلمت رجلا فأنت طالق و ان كلمت طويلا فأنت طالق و ان كلمت أسود فأنت طالق فكلمت رجلا أسود طويلا طلقت ثلاثا ، و ان قال ان ولدت بنتا فأنت طالق ، و ان ولدت سوداء فأنت طالق و ان ولدت ولدا فأنت طالق فولدت بنتا سوداء طلقت ثلاثا ، و ان قال ان أكلت رمانة فأنت طالق ، و ان أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت اثنتين ، و ان قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق و كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا لان كلما تقتضي التكرار و في الرمانة نصفان فتطلق