حكم ما لوقال ان لم أطلقك فأنت طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لوقال ان لم أطلقك فأنت طالق

فأما ان نوى بلفظه ما يقتضيه الاطلاق مثل أن ينوي بقوله اثنتين الواحدة فيمينه على ما نواه ، و متى لم يعين العبيد المعتقين أخرجوا بالقرعة ، و لو قال كلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق و كلما أعتقت اثنتين فامرأتان طلقتان ثم أعتق اثنين طلق الاربع على القول الصحيح و على القول الاول يطلق ثلاث و يخرجن بالقرعة ، و لو قال كلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من جواري حرة و كلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان و كلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار و كلما أعتقت أربعة فأربع أحرارا ثم أعتق أربعة عتق من جواريه بعدد ما طلق من النساء على ما ذكرنا ، و ان أعتق خمسا فعلى القول الاول يعتق من جواريه ههنا خمس عشرة و على القول الثاني يعتق إحدى و عشرون لان عتق الخامس عتق به ست لكونه واحدا و هو مع ما قبله خمسة و لم يمكن عده في سائر الصفات لان ما قبله قد عد في ذلك مرة فلا يعد ثانية ( مسألة ) قال ( و إذا قال ان لم أطلقك فأنت طالق و لم ينو وقتا و لم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر أوقات الامكان و جملة ذلك ان حرف ان موضوع للشرط لا يقتضي زمنا و لا يدل عليه إلا من حيث ان الفعل المعلق به من ضرورته الزمان و ما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين و لا يقتضي تعجيلا فما علق عليه

/ 627