أكثر ، و ليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة لانه يحصل الوفاء بحقها بها فانه يفضي إلى البينونة و التخلص من ضرره ، و ان امتنع من الطلاق طلق الحاكم عليه و بهذا قال مالك ، و عن أحمد رواية أخرى ليس للحاكم الطلاق عليه لان ما خير الزوج فيه بين أمرين لم يقم الحاكم مقامه فيه كالاختيار لبعض الزوجات في حق من أسلم و تحته أكثر من أربع نسوة أو أختان .فعلى هذا يحبسه و يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق و للشافعي قولان كالروايتين .و لنا أن ما دخلته النيابة و تعين مستحقه و امتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه كقضاء الدين و فارق الاختيار فانه ما تعين مستحقه و هذا أصح في المذهب .و ليس للحاكم أن يأمر بالطلاق و لا يطلق إلا أن تطلب المرأة ذلك لانه حق لها و انما الحاكم يستوفي لها الحق فلا يكون إلا عند طلبها ( فصل ) و الطلاق الواجب على المولي رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه و بهذا قال الشافعي قال الاثرم قلت لابي عبد الله في المولي فان طلقها قال تكون واحدة و هو أحق بها .و عن أحمد رواية أخرى ان فرقة الحاكم تكون بائنا ، ذكر أبو بكر الروايتين جميعا