حكم ما لوكان له أربع نسوة فقال أينكن لم أطأها فضرائرها طوالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لوكان له أربع نسوة فقال أينكن لم أطأها فضرائرها طوالق

حيضة واحدة من إمرأتين محال فيبقى كأنه قال إن حضتما فأنتما طالقتان و هذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي ، و الوجه الآخر لا تنعقد هذه الصفة لانها مستحيلة فتصير كتعليق الطلاق بالمستحيلات و الوجه الاول أولى لان فيه تصحيح كلام المكلف بحمله على محمل سائغ و تبعيد لوقوع الطلاق و اليقين بقاء النكاح فلا يزول حتى يوجد ما يقع به الطلاق يقينا و غير هذا الوجه لا يحصل به اليقين فان أراد بكلامه أحد هذه الوجوه حمل عليه و إذا ادعي ذلك قبل منه ، و إذا قال أردت أن تكون الحيضة الواحدة منهما فهو تعليق الطلاق بمستحيل فيحتمل أن يلغو قوله حيصة و يحتمل أن لا يقع الطلاق لان هذه الصفة لا توجد فلا يوجد ما علق عليها و يحتمل أن يقع في الحال و بلغو الشرط بناء على ما ذكرناه في تعليق الطلاق على المستحيل ( فصل ) و إذا كان له أربع نسوة فقال أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق و قيده بوقت فمضى الوقت و لم يطأهن طلقن ثلاثا ثلاثا لان لكل واحدة ثلاث ضرائر موطوءات ، و ان وطي ثلاثا و ترك واحدة لم تطلق المتروكة لانها ليست لها خبرة مرطوءة و تطلق كل واحدة من الموطوءات طلقة طلقة و ان وطي اثنتين طلقتا طلقتين طلقتين و طلقت المتروكتان طلقة طلقة ، و ان وطي واحدة طلقت ثلاثا و طلقت كل واحدة من المتروكات طلقتين طلقتين ، و ان لم يقيده بوقت كان وقت الطلاق مقيدا بعمره و عمر هن فأيتهن ماتت طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة و إذا لحقت أخرى فكذلك ، و ان مات هو طلقن كلهن في آخر جزء من حياته

/ 627