اليه و أوقع طلاقا ما طلبته و لا بذلت فيه عوضا ، فعلى هذا يحتمل أن يقع الطلاق رجعيا لانه أوقعه مبتدئا به مبذول فيه عوض فأشبه ما لو طلقها ابتداء و يحتمل أن لا يقع لانه أوقعه بعوض فإذا لم يحصل العوض لم يقع لانه كالشرط فيه فأشبه ما لو قال ان أعطيتني الفا فأنت طالق و إن قالت طلقني بألف فقال خلعتك فان قلنا هو طلاق استحق الالف لانه طلقها و إن نوى به الطلاق فكذلك لانه كناية فيه و ان لم ينو الطلاق و قلنا ليس بطلاق لم يستحق عوضا لانه ما أجابها إلى ما بذلت العوض فيه و لا يتضمنه لانها سألته طلاقا ينقص به عدد طلاقه فلم يجبها اليه و إذا لم يجب العوض لم يصح الخلع لانه إنما خالعها معتقدا لحصول العوض فإذا لم يحصل لم يصح و يحتمل أن يكون كالخلع بغير عوض و فيه من الخلاف ما فيه ( فصل ) و لو قالت له طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين فلا شيء له لانه لم يجبها إلى ما سألت فلم يستحق عليها ما بذلت و إن طلقها ثلاثا استحق الالف على قياس قول أصحابنا فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف و لم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة استحق الالف لانه قد حصل بذلك جميع المقصود ( فصل ) و لو لم يبق من طلاقها الا واحدة فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طالقتين الاولى بألف و الثانية بغير شيء وقعت الاولى و استحق الالف و لم تقع الثانية و ان قال الاولى بغير