مراجعة الزوج امرأته الرجعية من غير علمها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مراجعة الزوج امرأته الرجعية من غير علمها

( مسألة ) قال ( و إذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت اليه و لا يصيبها حتى تنقضي عدتها في احدى الروايتين ، و الاخرى هي زوجة الثاني ) و جملة ذلك ان زوج الرجعية إذا راجعها و هي لا تعلم صحت المراجعة لانها لا تفتقر إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها و لم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت ثم جاء و ادعى انه كان راجعها قبل انقضاء عدتها و أقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته و ان نكاح الثاني فاسد لانه تزوج إمرأة غيره و ترد إلى الاول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها .

هذا هو الصحيح و هو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري و الشافعي و أبو عبيد و أصحاب الرأي و روي ذلك عن علي رضي الله عنه و عن أبي عبد الله رحمه الله رواية ثانية ان دخل بها الثاني فهي إمرأته و يبطل نكاح الاول روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و هو قول مالك و روي معناه عن سعيد بن المسيب و عبد الرحمن بن القاسم و نافع لان كل واحد منهما عقد عليها و هي ممن يجوز له العقد في الظاهر و مع الثاني مزية الدخول فقدم بها

/ 627