فروع في أحكام الطلاق السني والبدعي - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في أحكام الطلاق السني والبدعي

طلاق بدعة محرم اختارها أبو بكر و أبو حفص روي ذلك عن عمر و علي و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و هو قول مالك و أبي حنيفة قال علي رضى الله عنه لا يطلق احد للسنة فيندم و في رواية قال يطلقها واحدة ثم يدعها ما بينها و بين ان تحيض ثلاث حيض فمتى شاء راجعها ، و عن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا اتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا و عن مالك بن الحارث قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ان عمي طلق إمرأته ثلاثا فقال ان عمك عصى الله و أطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا ، و وجه ذلك قول الله تعالي ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله - لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ) ثم قال بعد ذلك ( و من يتق الله يجعل له مخرجا و من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) و من جمع الثلاث لم يبق له امر يحدث و لا يجعل الله له مخرجا و لا من امره يسرا .

و روى النسائي باسناده عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب ثم قال ( أ يلعب بكتاب الله عز و جل و انا ببن أظهركم ؟ ) حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله و في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أ رأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ قال ( إذا عصيت ربك و بانت منك إمرأتك ) و روى الدارقطني باسناده عن علي قال سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا طلق البتة فغضب و قال ( تتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا أو لعبا ؟ من طلق البنة لزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) و لانه تحريم للبضع بقول الزوج من حاجة فحرم كالظهار بل هذا أولى لان الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير و هذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال و لانه ضرر و إضرار بنفسه و بامرأته من حاجة فيدخل في عموم النهى و ربما كان وسيلة إلى عوده إليها حراما أو بحيلة لا تزيل التحريم و وقوع الندم و خسارة الدنيا و الآخرة فكان أولى بالتحريم من الطلاق

/ 627