المولي في قول ابن عباس من يخلف على ترك الوطء أبدا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المولي في قول ابن عباس من يخلف على ترك الوطء أبدا

و لنا أنه لم يمنع نفسه من الوطء باليمين أكثر من أربعة أشهر فلم يكن موليا كما لو حلف على ترك قبلتها ، و الآية حجة لنا لانه جعل له تربص أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربص لان مدة الايلاء تنقضي قبل ذلك و مع انقضائه ، و تقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الايلاء ، و لان المطالبة انما تكون بعد أربعة أشهر فإذا انقضت المدة بأربعة فما دون لم تصح المطالبة من ايلاء و أبو حنيفة و من وافقه بنوا ذلك على قولهم في الفيئة انها تكون في مدة الاربعة أشهر و ظاهر الآية خلافه فان الله تعالى قال ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا ) فعقب الفيئ عقيب التربص بقاء التعقيب فيدل على تأخرها عنه إذا ثبت هذا فحكي عن ابن عباس ان المولي من يحلف على ترك الوطء أبدا أو مطلقا لانه إذا حلف على ما دون ذلك أمكنه التخلص بغير حنث لم يكن موليا كما لو حلف لا وطئها في مدينة بعينها و لنا أنه لا يمكنه التخلص بعد التربص من يمينه بغير حنث فأشبه المطلقة بخلاف اليمين على مدينة معينة فانه يمكن التخلص بغير الحنث ، و لان لاربعة الاشهر مدة تضرر المرأة بتأخير الوطء عنها فإذا حلف على أكثر منها كان موليا كالابد .

و دليل الوصف ما روي أن عمر رضي الله عنه كان يطوف ليلة في المدينة فسمع إمرأة تقول

/ 627