و لنا أنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع و الاعضاء الخمسة و لانهما جملة لا تتبعض في الحل و الحرمة وجد فيها ما يقتضي التحريم و الاباحة تغلب فيها حكم التحريم كما لو اشترك مسلم و مجوسي في قتل صيد ، و فارق ما قاسوا عليه فانه ليس بثابت و الشعر و الظفر ليس بثابت فانهما يزولان و يخرج غيرهما و لان ينقض مسهما الطهارة ( الفصل الثاني ) إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها ، و ان قل فانه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم الا داود قال : لا تطلق بذلك قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك منهم الشعبي و الحارث العكلي و الزهري و قتادة و الشافعي و أصحاب الرأي و أبو عبيد قال أبو عبيد و هو قول مالك و أهل الحجاز و الثوري و أهل العراق و ذلك لان ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه كما لو قال نصفك طالق ( فصل ) فان قال أنت طالق نصفي طلقة وقعت طلقة لان نصفي الشيء كله ، و ان قال ثلاثة إنصاف طلقة طلقت طلقتين لان ثلاثة إنصاف طلقة و نصف فكمل النصف فصار طلقتين ، و هذا وجه لاصحاب الشافعي و لهم رجا آخر انها لا تطلق إلا واحدة لانه جعل الانصاف من طلقة واحدة فيسقط ما ليس منها فقد ا+رتفع طلقة و لا يصح لان إسقاط لطلاق الموقع من الاهل في المحل لا سبيل اليه و انما الاضافة لي الطلقة الواحدة صحيح فلغت لاضافة