مع أرش النقص و بين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها لانه ان زاد فلها و ان نقص فعليه فهو بمنزلة الغاصب و لا يضمن زيادة القيمة لتغير الاسعار لانها ليست من ضمان الغاصب فههنا أولى .( مسألة ) قال ( و إذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائدا فلا يكون له غيره ) انما كان له نصف القيمة لانه قدر صار في الارض و الثوب زيادة للمرأة و هي البناء و الصبغ فان دفعت اليه نصف الجميع زائدا فعليه قبوله لانه حقه و زيادة ، و إن بذل لها نصف قيمة البناء و الصبغ و يكون له النصف فقال الخرقي له ذلك ، قال القاضي هذا محمول على أنهما تراضيا بذلك لانها تجبر على قبوله لان بيع البنا معاوضة فلا تجبر المرأة عليها ، و الصحيح أنها تجبر لان الارض حصلت له و فيها بناء لغيره فإذا بذل القيمة لزم الآخر قبوله كالشفيع إذا أخذ الارض بعد بناء المشتري فيها فبذل الشفيع قيمته لزم المشتري قبولها ، و كذلك إذا رجع المعير في أرضه و فيها بناء أو غرس للمستعير فبذل المعير قيمة ذلك لزم المستعير قبولها