( فصل ) و ان اضافه إلى الريق و الدمع و العرق و الحمل له تطلق لا نعلم فيه خلافا لان هذه ليست من جسمها و انما الريق و الدمع و العرق فضلات تخرج من جسمها فهو كلبتها و الحمل مودع فيها قال الله تعالى ( و هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر و مستودع ) قيل مستودع في بطن الام و ان أضافه إلى الزوج فقال أبو بكر لا يختلف قول احمد في الطلاق و العتق و الظهار و الحرام ان هذه الاشياء لا تفع إذا ذكر أربعة اشياء الشعر و ألسن و الظفر و الروح جرد القول عنه مهنا بن يحيى و الفضل بن زياد القطان فبذلك أقول و وجهه ان الروح ليست عضوا و لا شيئا يستمتع به ( مسألة ) ( و إذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق ) و جملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه احمد و هو مذهب الشافعي و أصحاب الرأي لان النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك .و الاصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن الرجل يخيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) متفق عليه فأمره بالبناء على اليقين و اطرح الشك ، و لانه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه كما لو شك المتطهر في الحدث أو المحدث في الطهارة ، و الورع التزام الطلاق فان كان المشكوك فيه طلاقا رجعيا راجع إمرأته ان كانت مدخولا بها أو جدد نكاحها ان كانت مدخول بها أو قد انقضت عدتها ، و ان شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة و تركها لانه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل