عن المقام على اليمين و قد حصل بظهور عزمه عليه و حكى أبو الخطاب عن القاضي أن فيئة المعذور أن يقول فئت إليك و هو قول الثوري و أبي عبيد و أصحاب الرأي و الذي ذكر القاضي في المجرد مثل ما ذكر الخرقي و هو أحسن لان وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل على ترك قصد الاضرار و فيه نوع من الاعتذار و خبار بإزالته للضرر عند إمكانه و لا يحصل بقوله فئت إليك شيء من هذا فأما العاجز لجب أو شلل ففيئته أن يقول لو قدرت لجامعتها لان ذلك يزيل ما حصل بايلائه ( فصل ) و الاحرام كالمرض في ظاهر قول الخرقي و كذلك على قياسه الاعتكاف المنذور و الظهار و ذكر أصحابنا أن المظاهر لا يمهل و يؤمر بالطلاق فيخرج من هذا أن كل عذر من فعله يمنعه الوطء لا يمهل من أجله و هو مذهب الشافعي لان الامتناع بسبب منه فلا يسقط حكما واجبا عليه فعلى هذا لا يؤمر بالوطء لانه محرم عليه و لكن يؤمر بالطلاق ، و وجه القول الاول أنه عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه فأشبه المريض فأما المظاهر فيقال له إما أن تكفر و تفئ و اما أن تطلق فان قال أمهلوني حتى أطلب رقبة أو أطعم فان علم أنه قادر على التكفير في الحال و انما يقصد المدافعة و التأخير لم يمهل لان الحق حال عليه و إنما يمهل للحاجة و لا حاجة و ان لم يعلم ذلك أمهل ثلاثة أيام لانها قريبة و لا يزاد على ذلك و ان كان فرضه الصيام