طلاق واحدة من نسائه لابعينها أو بعينها ونسيها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلاق واحدة من نسائه لابعينها أو بعينها ونسيها

واهل العراق جميعا .

و قال الشافعي يوقف الباقي بينهن حتى يصطلحن و وجه الاقوال ما تقدم و قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل له أربع نسوة طلق و أحدد منهن ثلاثا و واحدة اثنتين و واحدة واحد و مات على اثر ذلك و لا يدر أيتهن طلق ثلاثا و أيتهن طلق اثنتين و أيتهن واحدة يقرع بينهن فالتي أبانها تخرج و لا ميراث لها .

هذا فيما إذا مات في عدتهن و كان طلاقه في صحته فانه لا يحرم الميراث الا المطلقة ثلاثا فالباقيتان رجعيتان يرثنه في العدة و يرثهن و من انقضت عدتها منهن لم ترثه و لم يرثها و لو كان طلاقه في مرضه الذي مات فيه لورثه الجميع في العدة و فيما بعدها قبل التزويج روايتان ( فصل ) إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها فأنسبها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة ، و خرج ابن حامد وجها في أنه لا يصح نكاح الخامسة لان المطلقة في حكم نسائه بالنسبة إلى وجوب الانفاق عليها و حرمة النكاح في حقها و لا يصح لاننا علمنا أن منهن واحدة بائنا منه ليست في نكاحه و لا في عدة من نكاحه فكيف تكون زوجته و انما الانفاق عليها لاجل حبسها و منعها من التزويج بغيره لاجل اشتباهها ، و متى علمناها بعينها إما بتعيينه أو قرعة فعدتها من حين طلقها لا من حين عينها .

و ذكره أبو حنيفة و بعض أصحاب الشافعي ان عدتها من حين التعيين و هذا فاسد فان الطلاق وقع حين إيقاعه و ثبت حكمه في تحريم الوطء و حرمان الميراث من لزوج و حرمانه منها قبل التعيين فكذلك العدة و انما التعيين تبيين لما كان واقعا ، و ان مات الزوج قبل البيان فعلى الجميع عدة الوفاة في قول الشعبي و النخعي و عطاء الخراساني

/ 627