واهل العراق جميعا .و قال الشافعي يوقف الباقي بينهن حتى يصطلحن و وجه الاقوال ما تقدم و قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل له أربع نسوة طلق و أحدد منهن ثلاثا و واحدة اثنتين و واحدة واحد و مات على اثر ذلك و لا يدر أيتهن طلق ثلاثا و أيتهن طلق اثنتين و أيتهن واحدة يقرع بينهن فالتي أبانها تخرج و لا ميراث لها .هذا فيما إذا مات في عدتهن و كان طلاقه في صحته فانه لا يحرم الميراث الا المطلقة ثلاثا فالباقيتان رجعيتان يرثنه في العدة و يرثهن و من انقضت عدتها منهن لم ترثه و لم يرثها و لو كان طلاقه في مرضه الذي مات فيه لورثه الجميع في العدة و فيما بعدها قبل التزويج روايتان ( فصل ) إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها أو بعينها فأنسبها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة ، و خرج ابن حامد وجها في أنه لا يصح نكاح الخامسة لان المطلقة في حكم نسائه بالنسبة إلى وجوب الانفاق عليها و حرمة النكاح في حقها و لا يصح لاننا علمنا أن منهن واحدة بائنا منه ليست في نكاحه و لا في عدة من نكاحه فكيف تكون زوجته و انما الانفاق عليها لاجل حبسها و منعها من التزويج بغيره لاجل اشتباهها ، و متى علمناها بعينها إما بتعيينه أو قرعة فعدتها من حين طلقها لا من حين عينها .و ذكره أبو حنيفة و بعض أصحاب الشافعي ان عدتها من حين التعيين و هذا فاسد فان الطلاق وقع حين إيقاعه و ثبت حكمه في تحريم الوطء و حرمان الميراث من لزوج و حرمانه منها قبل التعيين فكذلك العدة و انما التعيين تبيين لما كان واقعا ، و ان مات الزوج قبل البيان فعلى الجميع عدة الوفاة في قول الشعبي و النخعي و عطاء الخراساني