فرض الاجنبي مهر المثل للمفوضة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرض الاجنبي مهر المثل للمفوضة

حتى ترضاه فان طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة لانه لا يثبت لها بفرضه ما لم ترض به كحالة الابتداء و ان فرض لها أقل من مهر المثل فلها المطالبة بتمامه و لا يثبت لها ما لم ترض به و ان تشاحا و ارتفعا إلى الحاكم فليس له أن يفرض لها إلا مهر المثل لان الزيادة ميل عليه و النقصان ميل عليها و العدل المثل و لانه إنما يفرض بدل البضع فيقدر به كالسلعة إذا تلفت فرجعا في تقويمها إلى أهل الخبرة ، و يعتبر معرفة مهر المثل ليتوصل إلى إمكان فرضه و متى صح الفرض صار كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق و لا تجب المتعة معه و إذا فرضه الحاكم لزم ما فرضه سواء رضيته أو لم ترضه كما يلزم ما حكم به ( فصل ) و ان فرض لها أجنبي مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه و كان وجوده كعدمه لانه ليس بزوج و لا حاكم فان سلم إليها ما فرضه لها فرضيته احتمل أن لا يصح لما ذكرنا و يكون حكمها حكم ما لم يفرض لها و يسترجع ما أعطاها لان تصرفه ما صح و لا برئت به ذمة لزوج و يحتمل أن يصح لانه يقوم مقام الزوج في قضأ المسمى فيقوم مقامه في قضأ ما يوجبه العقد المسمى ، فعلى هذا إذا طلقت قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج لانه ملكه إياه حين قضى به دينا عليه فيعود اليه كما لو دفعه هو و لاصحاب الشافعي مثل هذين الوجهين و ذكروا وجها ثالثا أنه يرجع نصفه إلى الاجنبي و ذكره القاضي وجها لنا ثالثا و قد ذكرنا ما يدل على صحة ما قلناه ، و لو أن رجلا قضى المسمى عن الزوج صح ثم إن طلقها الزوج قبل الدخول رجع نصفه اليه ، و ان فسخت نكاح نفسها بفعل من جهتها رجع جميعه اليه و على الوجه الآخر يرجع إلى من قضاه و الله أعلم




/ 627