حتى ترضاه فان طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة لانه لا يثبت لها بفرضه ما لم ترض به كحالة الابتداء و ان فرض لها أقل من مهر المثل فلها المطالبة بتمامه و لا يثبت لها ما لم ترض به و ان تشاحا و ارتفعا إلى الحاكم فليس له أن يفرض لها إلا مهر المثل لان الزيادة ميل عليه و النقصان ميل عليها و العدل المثل و لانه إنما يفرض بدل البضع فيقدر به كالسلعة إذا تلفت فرجعا في تقويمها إلى أهل الخبرة ، و يعتبر معرفة مهر المثل ليتوصل إلى إمكان فرضه و متى صح الفرض صار كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق و لا تجب المتعة معه و إذا فرضه الحاكم لزم ما فرضه سواء رضيته أو لم ترضه كما يلزم ما حكم به ( فصل ) و ان فرض لها أجنبي مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه و كان وجوده كعدمه لانه ليس بزوج و لا حاكم فان سلم إليها ما فرضه لها فرضيته احتمل أن لا يصح لما ذكرنا و يكون حكمها حكم ما لم يفرض لها و يسترجع ما أعطاها لان تصرفه ما صح و لا برئت به ذمة لزوج و يحتمل أن يصح لانه يقوم مقام الزوج في قضأ المسمى فيقوم مقامه في قضأ ما يوجبه العقد المسمى ، فعلى هذا إذا طلقت قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج لانه ملكه إياه حين قضى به دينا عليه فيعود اليه كما لو دفعه هو و لاصحاب الشافعي مثل هذين الوجهين و ذكروا وجها ثالثا أنه يرجع نصفه إلى الاجنبي و ذكره القاضي وجها لنا ثالثا و قد ذكرنا ما يدل على صحة ما قلناه ، و لو أن رجلا قضى المسمى عن الزوج صح ثم إن طلقها الزوج قبل الدخول رجع نصفه اليه ، و ان فسخت نكاح نفسها بفعل من جهتها رجع جميعه اليه و على الوجه الآخر يرجع إلى من قضاه و الله أعلم