أيضا ، و يحتمل انه انما يوقعه إذا كان في حال الغضب فيكون الغضب قائما مقام النية كما قام مقامها في قوله أنت حرة ، و يحتمل أن يكون لطمه لها قرينة تقوم مقام النية لانه يصدر عن الغضب فجرى مجراه و الصحيح انه كناية في الطلاق لانه محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد و يحتمل أن يريد انه سبب لطلاقك لكون الطلاق معلقا عليه فصح أن يعبر به عنه و ليس بصريح لانه احتاج إلى تقدير و لو كان صريحا لم يحتج إلى ذلك و لانه موضوع له و لا مستعمل فيه شرعا و لا عرفا فأشبه سائر الكنايات و على قياسه ما لو أطعمها أو سقاها أو كساها و قال هذا طلاقك أو لو فعلت المرأة فعلا من قيام أو قعود أو فعل هو فعلا ، و قال هذا طلاقك فهو مثل لطمها الا في أن اللطم يدل على الغضب القائم مقام النية فيكون هو أيضا قائما مقامها في وجه و ما ذكرنا لا يقوم مقام النية عند من اعتبرها ( الفصل الثاني ) أنه إذا أتى بالكناية في حال الغضب فذكر الخرقي في هذا الموضع أنه يقع الطلاق و ذكر القاضي و أبو بكر و أبو الخطاب في ذلك روايتين ( احداهما ) يقع الطلاق ، قال في رواية الميموني إذا قال لزوجته أنت حرة لوجه الله في الرضاء لا في الغضب فأخشى أن يكون طلاقا ( و الرواية الاخرى ) ليس بطلاق و هو قول ابي حنيفة و الشافعي الا أن أبا حنيفة يقول في اعتدى و اختاري و أمرك بيدك كقولنا في الوقوع و احتجا بأن هذا ليس بصريح في الطلاق و لم ينوه به فلم يقع به الطلاق كحال الرضاء و لان مقتضى اللفظ لا يتغير بالرضاء و الغضب ، و يحتمل أن ما كان من الكنايات لا يستعمل في الفرقة الا نادرا نحو قوله أنت حرة لوجه الله و اعتدي و استبرئي و حبلك