حكم ما لو أتى بالكناية في حال الغضب - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أتى بالكناية في حال الغضب

أيضا ، و يحتمل انه انما يوقعه إذا كان في حال الغضب فيكون الغضب قائما مقام النية كما قام مقامها في قوله أنت حرة ، و يحتمل أن يكون لطمه لها قرينة تقوم مقام النية لانه يصدر عن الغضب فجرى مجراه و الصحيح انه كناية في الطلاق لانه محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد و يحتمل أن يريد انه سبب لطلاقك لكون الطلاق معلقا عليه فصح أن يعبر به عنه و ليس بصريح لانه احتاج إلى تقدير و لو كان صريحا لم يحتج إلى ذلك و لانه موضوع له و لا مستعمل فيه شرعا و لا عرفا فأشبه سائر الكنايات و على قياسه ما لو أطعمها أو سقاها أو كساها و قال هذا طلاقك أو لو فعلت المرأة فعلا من قيام أو قعود أو فعل هو فعلا ، و قال هذا طلاقك فهو مثل لطمها الا في أن اللطم يدل على الغضب القائم مقام النية فيكون هو أيضا قائما مقامها في وجه و ما ذكرنا لا يقوم مقام النية عند من اعتبرها ( الفصل الثاني ) أنه إذا أتى بالكناية في حال الغضب فذكر الخرقي في هذا الموضع أنه يقع الطلاق و ذكر القاضي و أبو بكر و أبو الخطاب في ذلك روايتين ( احداهما ) يقع الطلاق ، قال في رواية الميموني إذا قال لزوجته أنت حرة لوجه الله في الرضاء لا في الغضب فأخشى أن يكون طلاقا ( و الرواية الاخرى ) ليس بطلاق و هو قول ابي حنيفة و الشافعي الا أن أبا حنيفة يقول في اعتدى و اختاري و أمرك بيدك كقولنا في الوقوع و احتجا بأن هذا ليس بصريح في الطلاق و لم ينوه به فلم يقع به الطلاق كحال الرضاء و لان مقتضى اللفظ لا يتغير بالرضاء و الغضب ، و يحتمل أن ما كان من الكنايات لا يستعمل في الفرقة الا نادرا نحو قوله أنت حرة لوجه الله و اعتدي و استبرئي و حبلك

/ 627