تطليق الثلاث بكلمة واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تطليق الثلاث بكلمة واحدة

ما يتبع رجل نفسه إمرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها و بين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها .

رواه النجاد باسناده .

و عن عبد الله قال : من أراد أن يطلق الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا حاضت ثم طهرت طلقها تطليقة في جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها و لا يطلقها ثلاثا و هي حامل فيجمع الله عليه نفقتهما و أجر رضاعها و يندمه الله فلا يستطيع إليها سبيلا ( فصل ) و ان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث و حرمت عليه متى تنكح زوجا غيره و لا فرق بين قبل الدخول و بعده روي ذلك عن ابن عباس و أبي هريرة و ابن عمر و عبد الله بن عمرو و ابن مسعود و أنس و هو قول أكثر أهل العلم من التابعين و الائمة بعدهم و كان عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و أبو الشعثاء و عمرو بن دينار يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة و روى طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة رواه أبو داود و روى سعيد بن جبير و عمرو بن دينار و مجاهد و مالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاوس أخرجه أيضا أبو داود و افتى ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوس و قد ذكرنا حديث بن عمر أ رأيت لو طلقتها ثلاثا و روى الدارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال طلق بعض آبائي إمرأته الفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلي الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله ان أبانا طلق امنا الفا فهل له مخرج ؟ فقال ( ان اباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه بثلاث على السنة و تسعمأة و سبعة و تسعون اثم في عنقه ) و لان النكاح ملك يصح ازالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الاملاك ، فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه و أفتى أيضا بخلافه قال الاثرم سألت ابا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي

/ 627