و لذلك لا يصح نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة ، و ان لم يكن له عذر مانع من الرجوع فان أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر فانه قيل له كم يغيب الرجل عن زوجته ؟ قال ستة أشهر يكتب اليه فان أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما ، و انما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر رواه أبو حفص باسناده عن زيد بن أسلم قال : بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بإمرأة في بيتها و هي تقول تطاول هذا الليل و أسود جانبه و طال على أن لا خليل ألاعبه و و الله لو لا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عنها عمر فقيل له هذا فلانة زوجها غائب في سبيل الله فأرسل إليها إمرأة تكون معها و بعث إلى زوجها فأقفله ثم دخل على حفصة فقال يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا فقال لو لا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك قالت خمسة أشهر ستة أشهر فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا و يقيمون أربعة و يسيرون شهرا راجعين .و سئل أحمد كم للرجل أن يغيب عن أهله ؟ قال يروى ستة أشهر و قد يغيب الرجل أكثر من ذلك لامر لابد له فان غاب أكثر من ذلك لغير عذر فقال بعض أصحابنا يراسله الحاكم فان أبى أن يقدم فسخ نكاحه و من قال لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء و هو حاضر فههنا أولى و في جميع ذلك لا يجوز الفسخ عند من يراه الا بحكم حاكم لانه مختلف فيه ( فصل ) و سئل أحمد يؤجر الرجل أن يأتي أهله و ليس له شهوة ؟ فقال إي و الله يحتسب الولد و ان لم يرد الولد يقول هذه إمرأة شابة لم لا يؤجر ؟ و هذا صحيح فان أبا ذر روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال