بيان أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة
و وجه الاول أن الله تعالى خص بها المساكين ، و المكاتبون صنف آخر لم يجز الدفع إليهم كالغزاة المؤلفة و لان الكفارة قدرت بقوت يوم لكل مسكين و صرفت إلى من يحتاج إليها للاقتيات ، و المكاتب لا يأخذ لذلك فلا يكون في معنى المسكين ، و يفارق لزكاة فان الاغنياء يأخذون منها و هم الغزاة و العاملون عليها و المؤلفة و الغارمون ، و لانه غني بكسبه أو بسيده فأشبه العامل ، و لا خلاف بينهم في انه لا يجوز دفعها إلى عبد لان نفقته واجبة على سيده و ليس هو من أصناف الزكاة ، و لا إلى ام ولد لانها أمة نفقتها على سيدها و كسبها له ، و لا إلى من تلزمه نفقته و قد ذكرنا ذلك في الزكاة ، و في دفعها إلى الزوج وجهان بناء على دفع الزكاة اليه و لا يجوز دفعها إلى كافر و بهذا قال الشافعي و خرج أبو الخطاب وجها في إعطائهم بناء على الرواية في إعتاقهم و هو قول ابي ثور و أصحاب الرأي لان الله تعالى قال ( فإطعام عشرة مساكين ) و أطلق فيدخلون في الاطلاق و لنا أنه كافر فلم يجز الدفع اليه كمساكين أهل الحرب و قد سلمه أصحاب الرأي و الآية مخصوصة بأهل الحرب فقيس عليهم سائر الكفار ، و يجوز صرفها إلى الصغير و الكبير إن كان ممن يأكل الطعام و إذا أراد صرفه إلى الصغير فانه يدفعه إلى وليه يقبض له فان الصغير لا يصح منه القبض ، فأما من لا يأكل الطعام فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز الدفع اليه لانه لا يأكله فيكون بمنزلة دفع القيمة .و قال أبو الخطاب يجزئ لانه مسكين يدفع اليه من الزكاة فأشبه الكبير ، و إذا قلنا يجوز الدفع إلى المكاتب جاز للسيد الدفع من كفارته إلى مكاتبه لانه يجوز أن يدفع اليه من زكاته ( فصل ) و يجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر فان بان غنيا فهل تجزئه ؟ فيه وجهان بناء على الروايتين في الزكاة ، و إن بان كافرا أو عبدا لم يجزئه وجها واحدا