بيان أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة

و وجه الاول أن الله تعالى خص بها المساكين ، و المكاتبون صنف آخر لم يجز الدفع إليهم كالغزاة المؤلفة و لان الكفارة قدرت بقوت يوم لكل مسكين و صرفت إلى من يحتاج إليها للاقتيات ، و المكاتب لا يأخذ لذلك فلا يكون في معنى المسكين ، و يفارق لزكاة فان الاغنياء يأخذون منها و هم الغزاة و العاملون عليها و المؤلفة و الغارمون ، و لانه غني بكسبه أو بسيده فأشبه العامل ، و لا خلاف بينهم في انه لا يجوز دفعها إلى عبد لان نفقته واجبة على سيده و ليس هو من أصناف الزكاة ، و لا إلى ام ولد لانها أمة نفقتها على سيدها و كسبها له ، و لا إلى من تلزمه نفقته و قد ذكرنا ذلك في الزكاة ، و في دفعها إلى الزوج وجهان بناء على دفع الزكاة اليه و لا يجوز دفعها إلى كافر و بهذا قال الشافعي و خرج أبو الخطاب وجها في إعطائهم بناء على الرواية في إعتاقهم و هو قول ابي ثور و أصحاب الرأي لان الله تعالى قال ( فإطعام عشرة مساكين ) و أطلق فيدخلون في الاطلاق و لنا أنه كافر فلم يجز الدفع اليه كمساكين أهل الحرب و قد سلمه أصحاب الرأي و الآية مخصوصة بأهل الحرب فقيس عليهم سائر الكفار ، و يجوز صرفها إلى الصغير و الكبير إن كان ممن يأكل الطعام و إذا أراد صرفه إلى الصغير فانه يدفعه إلى وليه يقبض له فان الصغير لا يصح منه القبض ، فأما من لا يأكل الطعام فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز الدفع اليه لانه لا يأكله فيكون بمنزلة دفع القيمة .

و قال أبو الخطاب يجزئ لانه مسكين يدفع اليه من الزكاة فأشبه الكبير ، و إذا قلنا يجوز الدفع إلى المكاتب جاز للسيد الدفع من كفارته إلى مكاتبه لانه يجوز أن يدفع اليه من زكاته ( فصل ) و يجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر فان بان غنيا فهل تجزئه ؟ فيه وجهان بناء على الروايتين في الزكاة ، و إن بان كافرا أو عبدا لم يجزئه وجها واحدا

/ 627