نصفه حرا ففيه عيب فجاز رده بعيبه و قال أبو حنيفة إذا أصدقها عبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد وجده صداقا و لا شيء لها سواه و لنا أنه أصدقها حرا فلم تسقط تسميته إلى شيء كما لو كان منفردا ( آخر الجزء الرابع من ربع النكاح من أجزاء الشيخ رحمه الله ) ( مسألة ) قال ( و إذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب فيه أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته ) نص أحمد على هذا في رواية الاثرم و قال الشافعي لا تصح التسمية و لها مهر المثل لانه جعل ملك غيره عوضا فلم يصح كالبيع و لنا أنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم و لا نسلم أنه جعل ملك غيره عوضا و انما العوض تحصيله و تمليكها إياه .إذا ثبت هذا فانه إذا قدر عليه بثمن مثله لزمه تحصيله و دفعه إليها و ان جاها بقيمته لم يلزمها قبوله لانه قدر على دفع صداقها إليها فلزمه كما لو أصدقها عبدا يملكه ، و ان لم يبعه سيده أو تعذر عليه الوصول اليه لتلفه أو ذلك أو طلب فيه أكثر من قيمته فلها قيمته لانه تعذر الوصول إلى قبض المسمى المنقوم فوجبت قيمته كما لو تلف و ان كان الذي جعل لها مثليا فتعذر شراؤه وجب لها مثله لان المثل أقرب اليه