تزوج الرجل المرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تزوج الرجل المرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه

نصفه حرا ففيه عيب فجاز رده بعيبه و قال أبو حنيفة إذا أصدقها عبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد وجده صداقا و لا شيء لها سواه و لنا أنه أصدقها حرا فلم تسقط تسميته إلى شيء كما لو كان منفردا ( آخر الجزء الرابع من ربع النكاح من أجزاء الشيخ رحمه الله ) ( مسألة ) قال ( و إذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب فيه أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته ) نص أحمد على هذا في رواية الاثرم و قال الشافعي لا تصح التسمية و لها مهر المثل لانه جعل ملك غيره عوضا فلم يصح كالبيع و لنا أنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم و لا نسلم أنه جعل ملك غيره عوضا و انما العوض تحصيله و تمليكها إياه .

إذا ثبت هذا فانه إذا قدر عليه بثمن مثله لزمه تحصيله و دفعه إليها و ان جاها بقيمته لم يلزمها قبوله لانه قدر على دفع صداقها إليها فلزمه كما لو أصدقها عبدا يملكه ، و ان لم يبعه سيده أو تعذر عليه الوصول اليه لتلفه أو ذلك أو طلب فيه أكثر من قيمته فلها قيمته لانه تعذر الوصول إلى قبض المسمى المنقوم فوجبت قيمته كما لو تلف و ان كان الذي جعل لها مثليا فتعذر شراؤه وجب لها مثله لان المثل أقرب اليه

/ 627