بدأ بي فقال ( اني لمخبرك خبرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري أبويك - ثم قال - ان الله تعالى قال ( يا أيها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها - حتى بلغ - ان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ) فقالت في أي هذا استأمر أبوي ؟ فاني أريد الله و رسوله و الدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم مثل ما فعلت متفق عليهما قال مسروق ما أبالي خيرت إمرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد ان تختارتي و لانها مخيرة اختارت النكاح فلم يقع بها الطلاق كالمعتقة تحت عبد ، فأما ان قالت اخترت نفسي فيفتقر إلى نيتها لانه لفظ كناية منها فان نوى أحدهما دون الآخر لم يقع لان الزوج إذا لم ينو فما فوض إليها الطلاق فلا يصح ان يوقعه و ان نوى و لم تنو هي فقد فوض إليها الطلاق فما أوقعته فلم يقع شيء كما لو و كل وكيلا في الطلاق فلم يطلق و ان نويا جميعا وقع ما نوياه من العدد ان اتفقا فيه ، و ان نوى أحدهما أقل من الآخر وقع لاقل لان ما زاد انفرد به أحدهما فلم يقع ( فصل ) و ان قال أمرك بيدك أو اختاري فقالت قبلت لم يقع شيء لان أمرك بيدك توكيل فقولها في جوابه : قبلت ، ينصرف إلى قبول الوكالة فلم يقع شيء كما لو قال لاجنبي أمر إمرأتي بيدك فقال قبلت و قوله اختاري في معناه ، و كذلك ان قالت أخذت أمري نص عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ إذا قال لامرأته امرك بيدك فقالت قبلت ليس بشيء حتى تبين ، و قال إذا قالت أخذت أمري ليس بشيء قال و إذا قال لامرأته اختاري فقالت قبلت نفسي أو قالت اخترت نفسي كان أبين .قال القاضي و لو قالت اخترت و لم تقل نفسي لم تطلق و ان نوت و لو قال الزوج اختاري و لم يقل نفسك و لم ينوه لم تطلق ما لم تذكر نفسها ما لم يكن في كلام الزوج أو جوابها ما يصرف الكلام