أحب أخذه لنفسه و أنفق عليه غيره ، و ان أذن لها في إنفاقه على الصبي جاز ، فان مات الصبي بعد انقضاء مدة الرضاع فلابيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة ، و هل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يستحقه دفعة واحدة ، ذكره القاضي في الجامع و احتج بقول أحمد إذا خالعها على رضاع ولده فمات في أثناء الحولين قال يرجع عليها ببقية ذلك و لم يعتبر الاجل ، و لانه انما فرق لحاجة الولد اليه متفرقا فإذا زالت الحاجة إلى التفريق استحق جملة واحدة ( و الثاني ) لا يستحقه الا يوما بيوم ، ذكره القاضي في المجرد و هو الصحيح لانه ثبت منجما فلا يستحقه معجلا كما لو أسلم اليه في خبز يأخذه منه كل يوم أرطالا معلومة فمات المستحق له ، و لان الحق لا يحل بموت المستوفي كما لو مات وكيل صاحب الحق و ان وقع الخلاف في استحقاقه بموت من هو عليه ، و لاصحاب الشافعي في هذا وجهان كهذين ، و ان ماتت المرأة خرج في استحقاقه في الحال وجهان كهذين بناء على أن الدين هل يحل بموت من هو عليه أم لا ؟ ( فصل ) و العوض في الخلع كالعوض في الصداق و البيع ان كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان الزوج و لم يملك التصرف فيه الا بقبضه ، و ان كان غيرهما دخل في ضمانه بمجرد الخلع و صح تصرفه فيه ، قال أحمد في إمرأة قالت لزوجها اجعل أمري بيدي و لك هذا العبد ففعل ثم خيرت فاختارت نفسها بعد ما مات العبد جائز و ليس عليها شيء ، قال و لو أعتقت العبد ثم اختارت نفسها