تطليق المخيرة نفسها ثلاثا وقول الزوج لم اجعل اليها إلا واحدة
و لنا انها موقعة للطلاق بلفظ الكناية فافتقر إلى نيتها كالزوج و على انه يقع الثلاث إذا نوت ان اللفظ يحتمل الثلاث لانها تختار نفسها بالواحدة و بالثلاث فإذا نوياه وقع كقوله أنت بائن ( مسألة ) قال ( و ان طلقت نفسها ثلاثا و قال لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله و القضاء ما قضت ) و ممن قال القضاء ما قضت عثمان و ابن عمر و ابن عباس و روي ذلك عن علي و فضالة بن عبيد و به قال سعيد بن المسيب و عطاء و الزهري و عن عمر و ابن مسعود انها تطليقة واحدة و به قال عطاء و مجاهد و القاسم و ربيعة و مالك و الاوزاعي و الشافعي ، و قال الشافعي ان نوى ثلاثا فلها أن تطلق ثلاثا و ان نوى ذلك لم تطلق ثلاثا و القول قوله في نيته قال القاضي و نقل عبد الله عن أحمد ما يدل على انه إذا نوى واحدة فهي واحدة لانه نوع تخيير فيرجع إلى نيته فيه كقوله اختاري و لنا انه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها لانه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث كما لو قال طلقي نفسك ما شئت و لا يقبل قوله أردت واحدة لانه خلاف ما يقتضيه اللفظ و لا يدين في هذا لانه من الكنايات الظاهرة و الكنايات الظاهرة تقتضي ثلاثا ( مسألة ) قال ( و كذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها ) و جملة ذلك انه إذا جعل أمر إمرأته بيد غيرها صح و حكمه حكم ما لو جعله بيدها في انه بيده في