تطليق المخيرة نفسها ثلاثا وقول الزوج لم اجعل اليها إلا واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تطليق المخيرة نفسها ثلاثا وقول الزوج لم اجعل اليها إلا واحدة

و لنا انها موقعة للطلاق بلفظ الكناية فافتقر إلى نيتها كالزوج و على انه يقع الثلاث إذا نوت ان اللفظ يحتمل الثلاث لانها تختار نفسها بالواحدة و بالثلاث فإذا نوياه وقع كقوله أنت بائن ( مسألة ) قال ( و ان طلقت نفسها ثلاثا و قال لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله و القضاء ما قضت ) و ممن قال القضاء ما قضت عثمان و ابن عمر و ابن عباس و روي ذلك عن علي و فضالة بن عبيد و به قال سعيد بن المسيب و عطاء و الزهري و عن عمر و ابن مسعود انها تطليقة واحدة و به قال عطاء و مجاهد و القاسم و ربيعة و مالك و الاوزاعي و الشافعي ، و قال الشافعي ان نوى ثلاثا فلها أن تطلق ثلاثا و ان نوى ذلك لم تطلق ثلاثا و القول قوله في نيته قال القاضي و نقل عبد الله عن أحمد ما يدل على انه إذا نوى واحدة فهي واحدة لانه نوع تخيير فيرجع إلى نيته فيه كقوله اختاري و لنا انه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها لانه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث كما لو قال طلقي نفسك ما شئت و لا يقبل قوله أردت واحدة لانه خلاف ما يقتضيه اللفظ و لا يدين في هذا لانه من الكنايات الظاهرة و الكنايات الظاهرة تقتضي ثلاثا ( مسألة ) قال ( و كذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها ) و جملة ذلك انه إذا جعل أمر إمرأته بيد غيرها صح و حكمه حكم ما لو جعله بيدها في انه بيده في

/ 627