( فصل ) فان قال لامرأته يا طالق أنت طالق إن دخلت الدار طلقت واحدة بقوله يا طالق و بقيت أخرى معلقة بدخول الدار ، و لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق ان دخلت الدار فان كانت له نية رجع إليها و إلا وقعت واحدة بالنداء و بقيت الثلاث معلقة على دخول الدار و كذا لو قال أنت طالق يا زانية ان دخلت الدار و عاد الشرط إلى الطلاق دون القذف ، و قال محمد بن الحسن يرجع الشرط إليهما في المسئلتين فلا يقع بها في الحال شيء ، و الاولى أن يرجع الشرط إلى الخبر الذي يصح فيه التصديق و التكذيب و جرت العادة بتعليقه بالشرط بخلاف النداء و القذف الذي لا يوجد ذلك فيه ( فصل ) فان قال لامرأته أنت طالق مريضة بالنصب أو الرفع و نوى به وصفها بالمرض في الحال طلقت في الحال ، و إن نوى به أنت طالق في حال مرضك لم تطلق حتى تمرض لان هذا حال و الحال مفعول فيه كالظرف و يكون الرفع لحنا لان الحال منصوب و ان أطلق و نصب انصرف إلى الحال لان مريضة اسم نكرة جاء بعد تمام الكلام وصفا لمعرفة فيكون حالا ، و ان رفع فالأَولى وقوع الطلاق في الحال و يكون ذلك وصفا لطالق الذي هو خبر المبتدأ و ان أسكن احتمل وجهين ( أحدهما ) وقوع الطلاق في الحال لان قوله أنت طالق يقتضي وقوع الطلاق في الحال فقد تيقنا وجود المقتضي و شككنا فيما يمنع حكمه فلا نزول عن اليقين بالشك