وقت اليمين حسب من ذلك الوقت فعلم هل انقضت المدة أولا و زال الخلاف ، اما إذا اختلفا في وقت اليمين فقال حلفت في غرة رمضان و قالت بل حلفت في غرة شعبان فالقول قوله لانه صدر من جهته و هو أعلم به فكان القول قوله فيه كما لو اختلفا في أصل الايلاء و لان الاصل عدم الحلف في غرة شعبان فكان قوله في نفيه موافقا للاصل ، قال الخرقي و يكون ذلك مع يمينه و هو مذهب الشافعي و ذهب أبكر إلى أنه لا يمين عليه ، قال القاضي و هو أصح لانه اختلاف في أحكام النكاح فلم تشرع فيه يمين كما لو ادعى زوجية إمرأة فأنكرته ، و وجه قول الخرقي قول النبي صلى الله عليه و سلم ( اليمين على المدعى عليه ) و لانه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون ( فصل ) فان ترك الوطء بغير يمين لم يكن موليا لان الايلاء الحلف و لكن إن ترك ذلك لعذر من مرض أو غيبة و نحوه لم تضرب له مدة و ان تركه مضرا بها فهل تضرب له مدة ؟ على روايتين