( فصل ) إذا قال أنت طالق اليوم و طالق غدا طلقت واحدة لان من طلقت اليوم فهي طالق غدا ، و إن قال أردت أن تطلق اليوم و تطلق غدا طلقت طلقتين في اليومين ، و إن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت اليوم و لم تطلق غدا لانه جعل الزمان كله ظرفا لوقوع الطلاق فوقع في أوله ، و إن قال أردت نصف طلقة اليوم و نصفه طلقة غدا طلقت اليوم واحدة و أخرى غدا لان النصف يكمل فيصير طلقة تامة ، و إن قال أردت نصف طلقة اليوم و باقيها غدا احتمل ذلك أيضا و احتمل أن لا تطلق إلا واحدة لانه إذا قال نصفها كملت اليوم كلها فلم يبق لها بقية تفع غدا و لم يقع شيء غيرها لانه ما أوقعه ، و ذكر القاضي هذا الاحتمال أيضا في المسألة الاولى أيضا و هو مذهب الشافعي ، ذكر أصحابه فيها الوجهين ( فصل ) إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فاختار القاضي ان الطلاق يقع في الحال لانه علقه بشرط محال فلغا الشرط و وقع الطلاق كما لو قال لمن لا سنة لطلاقها و لا بدعة أنت طالق للسنة ، و قال في المجرد لا يقع لان شرطه لم يتحقق لان مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد في اليوم و لا يأتي غد إلا بعد فوات اليوم و ذهاب محل الطلاق و هو قول أصحاب الشافعي ( فصل ) إذا قال أنت طالق أمس و لا نية له فظاهر كلام احمد أن الطلاق لا يقع فروي عنه فيمن قال لزوجته أنت طالق أمس و انما تزوجها اليوم ليس بشيء و هذا قول أبي بكر ، و قال القاضي