تعليق الطلاق بصفة وجدت وهي حائض - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعليق الطلاق بصفة وجدت وهي حائض

ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض فيقع طلقتان و يحتمل أن تقع طلقه و تتأخر اثنتان إلى الحال الاخرى لان البعض يقع على ما دون الكل و يتناول القليل من ذلك و الكثير فيقع أقل ما يقع عليه الاسم لانه اليقين و ما زاد لا يقع بالشك فيتأخر إلى الحال الاخرى ، فان قيل فلم لا يقع من كل طلقة بعضها ثم تكمل فيقع الثلاث ؟ قلنا متى أمكنت القسمة من تكسير وجب القسمة على الصحة ، و إن قال نصفهن للسنة و نصفهن للبدعة وقع في الحال طلقتان و تأخرت الثالثة ، و إن قال طلقتان للسنة و واحدة للبدعة أو طلقتان للبدعة و واحدة للسنة فهو على ما قال ، و إن أطلق ثم قال نوبت ذلك فان فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين قبل لانه مقتضى الاطلاق و لانه متهم فيه ، و إن فسرها بما يوقع طلقة واحدة و يؤخر اثنتين دين فيما بينه و بين الله تعالى و هل يقبل في الحكم ؟ فيه وجهان ( أظهرهما ) أنه يقبل لان البعض حقيقة في القليل و الكثير فما فسر كلامه به لا يخالف الحقيقة فيجب أن يقبل ( و الثاني ) لا يقبل لانه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الاطلاق ، و مذهب الشافعي على نحو هذا فان قال أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة و لم يذكر شيئا آخر احتمل أن تكون كالتي قبلها لانه يلزم من ذلك أن يكون بعضها للبدعة فأشبه ما لو صرح به و يحتمل أنه لا يقع في الحال إلا واحدة لانه لم يسو بين الحالين و البعض لا يقتضي النصف فتقع الواحدة لانها اليقين و الزائد لا يقع بالشك و كذلك لو قال بعضها للسنة و باقيها للبدعة أو سائرها للبدعة ( فصل ) إذا قال أنت طالق إذا قدم زيد فقدم و هي حائض طلقت للبدعة و لم يأثم لانه لم يقصده

/ 627