ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض فيقع طلقتان و يحتمل أن تقع طلقه و تتأخر اثنتان إلى الحال الاخرى لان البعض يقع على ما دون الكل و يتناول القليل من ذلك و الكثير فيقع أقل ما يقع عليه الاسم لانه اليقين و ما زاد لا يقع بالشك فيتأخر إلى الحال الاخرى ، فان قيل فلم لا يقع من كل طلقة بعضها ثم تكمل فيقع الثلاث ؟ قلنا متى أمكنت القسمة من تكسير وجب القسمة على الصحة ، و إن قال نصفهن للسنة و نصفهن للبدعة وقع في الحال طلقتان و تأخرت الثالثة ، و إن قال طلقتان للسنة و واحدة للبدعة أو طلقتان للبدعة و واحدة للسنة فهو على ما قال ، و إن أطلق ثم قال نوبت ذلك فان فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين قبل لانه مقتضى الاطلاق و لانه متهم فيه ، و إن فسرها بما يوقع طلقة واحدة و يؤخر اثنتين دين فيما بينه و بين الله تعالى و هل يقبل في الحكم ؟ فيه وجهان ( أظهرهما ) أنه يقبل لان البعض حقيقة في القليل و الكثير فما فسر كلامه به لا يخالف الحقيقة فيجب أن يقبل ( و الثاني ) لا يقبل لانه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الاطلاق ، و مذهب الشافعي على نحو هذا فان قال أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة و لم يذكر شيئا آخر احتمل أن تكون كالتي قبلها لانه يلزم من ذلك أن يكون بعضها للبدعة فأشبه ما لو صرح به و يحتمل أنه لا يقع في الحال إلا واحدة لانه لم يسو بين الحالين و البعض لا يقتضي النصف فتقع الواحدة لانها اليقين و الزائد لا يقع بالشك و كذلك لو قال بعضها للسنة و باقيها للبدعة أو سائرها للبدعة ( فصل ) إذا قال أنت طالق إذا قدم زيد فقدم و هي حائض طلقت للبدعة و لم يأثم لانه لم يقصده