في البضع بعوض فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح و الطلاق ، و لان أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الايجاب كقبض أحد العوضين في البيع ، و لان الخلع إن كان طلاقا فلا يقع بدون صريحه أو كنايته و إن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فيعتبر فيه اللفظ كابتداء العقد .و أما حديث جميلة فقد رواه البخاري ( اقبل الحديقة و طلقها تطليقة ) و هذا صريح في اعتبار اللفظ ، و في رواية فأمره ففارقها و من لم يذكر الفرقة فانما اقتصر على بعض القصة بدليل رواية من روى الفرقة و الطلاق فان القصة واحدة و الزيادة من الثقة مقبولة و يدل على ذلك انه قال ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما و قال ( خذ ما أعطيتها ) فجعل التفريق قبل العوض و نسب التفريق إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، و معلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يباشر التفريق فدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر به و لعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ لانه معلوم منه .و على هذا يحمل كلام أحمد و غيره من الائمة و لذلك لم يذكروا من جانبها لفظا و لا دلالة حال و لا بد منه اتفاقا ( مسألة ) قال ( و لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق و لو واجهها به ) و جملة ذلك أن المختلعة لا يلحقها طلاق بحال و به قال ابن عباس و ابن الزبير و عكرمة و جابر بن