لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق

في البضع بعوض فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح و الطلاق ، و لان أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الايجاب كقبض أحد العوضين في البيع ، و لان الخلع إن كان طلاقا فلا يقع بدون صريحه أو كنايته و إن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فيعتبر فيه اللفظ كابتداء العقد .

و أما حديث جميلة فقد رواه البخاري ( اقبل الحديقة و طلقها تطليقة ) و هذا صريح في اعتبار اللفظ ، و في رواية فأمره ففارقها و من لم يذكر الفرقة فانما اقتصر على بعض القصة بدليل رواية من روى الفرقة و الطلاق فان القصة واحدة و الزيادة من الثقة مقبولة و يدل على ذلك انه قال ففرق النبي صلى الله عليه و سلم بينهما و قال ( خذ ما أعطيتها ) فجعل التفريق قبل العوض و نسب التفريق إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، و معلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يباشر التفريق فدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر به و لعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ لانه معلوم منه .

و على هذا يحمل كلام أحمد و غيره من الائمة و لذلك لم يذكروا من جانبها لفظا و لا دلالة حال و لا بد منه اتفاقا ( مسألة ) قال ( و لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق و لو واجهها به ) و جملة ذلك أن المختلعة لا يلحقها طلاق بحال و به قال ابن عباس و ابن الزبير و عكرمة و جابر بن

/ 627