حكم جعل الصداق شيئا محرما كالخمر والخنزير - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم جعل الصداق شيئا محرما كالخمر والخنزير

( مسألة ) قال ( و إذا تزوجها على محرم و هما مسلمان ثبت النكاح و كان لها مهر المثل أو نصفه ان كان طلقها قبل الدخول ) في هذه المسألة ثلاث مسائل : ( الاولى ) أنه إذا سمى في النكاح صداقا محرما كالخمر و الخنزير فالتسمية فاسدة و النكاح صحيح نص عليه أحمد و به قال عليه الفقهاء منهم للثوري و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي ، و حكي أبي عبيد أن النكاح فاسد و اختاره أبو بكر عبد العزيز قال لان أحمد قال في رواية المروذي إذا تزوج على مال طيب فكرهه ، فقلت ترى استقبال النكاح فأعجبه .

و حكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول ثبت النكاح و إن كان قبله فسخ ، و احتج من أفسده بأنه نكاح جعل الصداق فيه محرما فأشبه نكاح الشغار .

و لنا أنه نكاح لو كان عوضه صحيحا كان صحيحا فوجب أن يكون صحيحا و إن كان عوضه فاسدا كما لو كان مغصوبا أو مجهولا و لانه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ، و لان فساد العوض لا يزيد على عدمه و لو عدم كان العقد صحيحا فكذلك إذا فسد ، و كلام أحمد في رواية المروذي محمول على الاستحباب فان مسألة المروذي في المال الذي ليس بطيب و ذلك لا يفسد العقد

/ 627