كفارة العبد عن ظهاره انا تكون بالصيام فقط - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفارة العبد عن ظهاره انا تكون بالصيام فقط

لما ضممنا إلى الخمسة عشر من المحرم خمسة عشر من صفر فصار ذلك شهرا صار ابتداء صوم الشهر الثاني من اثناء شهر أيضا و هذا قول الزهري ( فصل ) فان نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن رمضان و لا عن الكفارة و انقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا لانه تخلل صوم الكفارة فطر مشروع ، و قال مجاهد و طاووس يجزئه عنهما و قال أبو حنيفة ان كان حاضرا اجزأه عن رمضان دون الكفارة لان تعيين النية مشترط لرمضان و ان كان في سفر أجزأه عن الكفارة دون رمضان ، و قال صاحباه يجزئ عن رمضان دون الكفارة سفرا و حضرا و لنا أن رمضان متعين لصومه محرم صومه عن غيره فلم يجزئه عن غيره كيومي العيدين و لا يجزئ عن رمضان لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( انما الاعمال بالنيات و انما لامرئ ما نوى ) و هذا ما نوى رمضان فلا يجزئه و لا فرق بين الحضر و السفر ، لان الزمان متعين و انما جاز فطره في السفر رخصة فإذا تكلف و صام رجع إلى الاصل فان سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفارة و أفطر لم ينقطع التتابع لانه زمن لا يستحق صومه عن الكفارة فلم ينقطع التتابع بفطره كالليل ( مسألة ) قال ( و إذا كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصيام و إذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان ) قد ذكرنا ان ظهار العبد صحيح و كفارته بالصيام لان الله تعالى قال ( فمن لم يجد فصيام شهرين




/ 627