لما ضممنا إلى الخمسة عشر من المحرم خمسة عشر من صفر فصار ذلك شهرا صار ابتداء صوم الشهر الثاني من اثناء شهر أيضا و هذا قول الزهري ( فصل ) فان نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن رمضان و لا عن الكفارة و انقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا لانه تخلل صوم الكفارة فطر مشروع ، و قال مجاهد و طاووس يجزئه عنهما و قال أبو حنيفة ان كان حاضرا اجزأه عن رمضان دون الكفارة لان تعيين النية مشترط لرمضان و ان كان في سفر أجزأه عن الكفارة دون رمضان ، و قال صاحباه يجزئ عن رمضان دون الكفارة سفرا و حضرا و لنا أن رمضان متعين لصومه محرم صومه عن غيره فلم يجزئه عن غيره كيومي العيدين و لا يجزئ عن رمضان لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( انما الاعمال بالنيات و انما لامرئ ما نوى ) و هذا ما نوى رمضان فلا يجزئه و لا فرق بين الحضر و السفر ، لان الزمان متعين و انما جاز فطره في السفر رخصة فإذا تكلف و صام رجع إلى الاصل فان سافر في رمضان المتخلل لصوم الكفارة و أفطر لم ينقطع التتابع لانه زمن لا يستحق صومه عن الكفارة فلم ينقطع التتابع بفطره كالليل ( مسألة ) قال ( و إذا كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصيام و إذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان ) قد ذكرنا ان ظهار العبد صحيح و كفارته بالصيام لان الله تعالى قال ( فمن لم يجد فصيام شهرين