حكم ما لو قال لزوجاته إحدا كن طالق ولم ينو واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لزوجاته إحدا كن طالق ولم ينو واحدة

غرابا عتق عبيده و لم تطلق النساء فان ادعين أنه كان غرابا ليطلفن فالقول قوله و في تحليفه وجهان و كل موضع قلنا يستحلف فنكل عن اليمين قضي عليه بنكوله ، و ان قال لا أعلم ما الطائر ؟ فقياس المذهب أن يقرع بينهما فان وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد و ان وقعت على العبيد عتقوا و لم تطلق النساء و هذا قول أبي ثور ، و قال أصحاب الشافعي إن وقعت القرعة على العبيد عتقوا و إن وقعت على النساء لم يطلقن و لم يعتق العبيد لان القرعة لها مدخل في العتق لكون النبي صلى الله عليه و سلم أقرع بين العبيد الستة و لا مدخل لها في الطلاق لانه لم ينقل مثل ذلك فيه و لا يمكن قياسه على العتق لان الطلاق حل قيد النكاح و القرعة لا تدخل في النكاح و العتق حل الملك و القرعة تدخل في تمييز الاملاك قالوا و لا يقرع بينهم الا بعد موته و يمكن أن يقال علي هذا أن ما لا يصلح للتعيين في حق الموروث لا يصلح في حق الوارث كما لو كانت اليمين في زوجتين و لان الاماء محرمات على الموروث تحريما لا تزيله القرعة فلم ينجز للوارث بها كما لو تعين العتق فبهن ( مسألة ) قال ( و إذا قال لزوجاته احداكن طالق و لم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن ) و جملته أنه إذا طلق إمرأة من نسائه لا بعينها فانها تخرج بالقرعة نص عليه في رواية جماعة ، و به

/ 627