غرابا عتق عبيده و لم تطلق النساء فان ادعين أنه كان غرابا ليطلفن فالقول قوله و في تحليفه وجهان و كل موضع قلنا يستحلف فنكل عن اليمين قضي عليه بنكوله ، و ان قال لا أعلم ما الطائر ؟ فقياس المذهب أن يقرع بينهما فان وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد و ان وقعت على العبيد عتقوا و لم تطلق النساء و هذا قول أبي ثور ، و قال أصحاب الشافعي إن وقعت القرعة على العبيد عتقوا و إن وقعت على النساء لم يطلقن و لم يعتق العبيد لان القرعة لها مدخل في العتق لكون النبي صلى الله عليه و سلم أقرع بين العبيد الستة و لا مدخل لها في الطلاق لانه لم ينقل مثل ذلك فيه و لا يمكن قياسه على العتق لان الطلاق حل قيد النكاح و القرعة لا تدخل في النكاح و العتق حل الملك و القرعة تدخل في تمييز الاملاك قالوا و لا يقرع بينهم الا بعد موته و يمكن أن يقال علي هذا أن ما لا يصلح للتعيين في حق الموروث لا يصلح في حق الوارث كما لو كانت اليمين في زوجتين و لان الاماء محرمات على الموروث تحريما لا تزيله القرعة فلم ينجز للوارث بها كما لو تعين العتق فبهن ( مسألة ) قال ( و إذا قال لزوجاته احداكن طالق و لم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن ) و جملته أنه إذا طلق إمرأة من نسائه لا بعينها فانها تخرج بالقرعة نص عليه في رواية جماعة ، و به