حكم ما لو قال امرأني طالق وأمتي حرة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال امرأني طالق وأمتي حرة

فان مات قبل الغد ورثته كلهن ، و إن ماتت إحداهن ورثها لانها ماتت قبل وقوع الطلاق فإذا جاء غد أقرع بين الميتة و الاحياء فان وقعت القرعة على الميتة لم يطلق شيء من من الاحياء و صارت كالمعينة بقوله أنت طالق غدا ، و قال القاضي قياس المذهب أن يتعين الطلاق في الاحياء فلو كانتا اثنتين فماتت احداهما طلقت الاخرى كما لو قال لامرأته و أجنبية احدا كما طالق و هو قول أبي حنيفة و الفرق بينهما ظاهر فان الاجنبية ليس محلا للطلاق وقت قوله فلا ينصرف قوله إليها و هذه قد كانت محلا للطلاق و ارادتها بالطلاق ممكنة و إرادتها بالطلاق كارادة الاخرى و حدوث الموت بها لا يقتضي في حق الاخرى طلاقا فتبقى على ما كانت عليه و القول في تعليق العتق كالقول في تعليق الطلاق و إذا جاء غد و قد باع بعض العبيد أقرع بينه و بين العبيد الاخر ، فان وقعت على المبيع لم يعتق شيء منه ، و على قول القاضي ينبغي أن يتعين العتق في الباقين و كذلك ينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة و الشافعي لان له تعيين العتق عندهم بقوله فبيع أحدهم صرف للعتق عنه فيتعين في الباقين ، و ان باع نصف العبد أقرع بينه و بين الباقين ، فان وقعت قرعة العتق عليه عتق نصفه و سري إلى باقيه ان كان المعتق موسرا و إن كان معسرا لم يعتق إلا نصفه ( فصل ) و إذا قال إمرأتي طالق و أمتي حرة و له نساء و اماء و نوى بذلك معينة انصرف إليها و ان نوى واحدة مبهمة فهي مبهمة فيهن ، و ان ينو شيئا فقال أبو الخطاب يطلق نساؤه كلهن و يعتق

/ 627