* كتاب عشرة النساء والخلع * حكم مالو تزوج امرأة بوطء مثلها فطلب تسليمها
رواه ابن ماجه ، و حق الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى ( و للرجال عليهن درجة ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ( لو كنت آمرا احدا أن يسجد لاحد لامرت النساء أن يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق ) رواه أبو داود ، و قال ( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ) متفق عليه ، و قال لامرأة ( أ ذات زوج أنت ؟ ) قالت نعم قال ( فانه جنتك و نارك ) و قال ( لا يحل لامرأة أن تصوم و زوجها شاهد إلا باذنه و لا تأذن في بيته الا باذنه و ما أنفقت من نفقة من اذنه فانه يرد اليه شطره ) رواه البخاري ( فصل ) إذا تزوج إمرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها اليه وجب ذلك و ان عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها و وجبت نفقتها و ان طلبها فسألت الانظار أ نظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين و الثلاثة ذن ذلك يسير جرت العادة بمثله و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة و تستحد المغيبة ) فمنع من الطروق و أمر بامها لها لتصلح أمرها مع تقدم صحبته لها فههنا أولى ، ثم ان كانت حرة وجب تسليمها ليلا و نهارا و له السفر بها لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يسافر بنسائه الا أن يكون سفرا مخوفا فلا يلزمها ذلك ، و ان كانت أمة لم يلزم تسليمها الا بالليل لانها مملوكة عقد على أحدى منفعتها فلم يلزم تسليمها في وقتها كما لو أجرها لخدمة النهار لم يلزم تسليمها بالليل ، و يجوز للمولى بيعها لان النبي صلى الله عليه و سلم أذن لعائشة في شراء بريرة و هي ذات زوج و لا ينفسخ النكاح بذلك بدليل أن بيع بريرة لم يبطل نكاحها