حكم ما لو قال أنت طالق أقبح الطلاق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت طالق أقبح الطلاق

لانه أشبه بأخلاقها القبيحة و لم أرد الوقت و كانت في الحيض وقع الطلاق لانه اقرار على نفسه بما فيه تغليظ ، و إن كانت في حال السنة دين فيما بينه و بين الله تعالى و هل يقبل في الحكم ؟ على وجهين كما تقدم ( فصل ) فان عكس فقال أنت طالق أقبح الطلاق و أسمجه أو أفحشه أنتنه أو أردأه حمل على طلاق البدعة فان كانت في وقت البدعة و الا وقف على مجئ زمان البدعة ، و حكي عن ابي بكر انه يقع ثلاثا ان قلنا ان جمع الثلاث بدعة و ينبغي أن تقع الثلاث في وقت البدعة ليكون جامعا لبدعتي الطلاق فيكون أقبح الطلاق ، و إن نوى بذلك طلاق البدعة نحو أن يقول انما أردت ان طلاقك أقبح الطلاق لانك لا تستحقينه لحسن عشرتك و جميل طريقتك وقع في الحال ، و ان قال أردت بذلك طلاق السنة ليتأخر الطلاق عن نفسه إلى زمن السنة لم يقبل لان لفظه لا يحتمله ، و ان قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة فاحشة جميلة تامه ناقصة وقع في الحال لانه وصفها بصفتين متضادتين فلغيا و بقي مجرد الطلاق فان قال أردت انها حسنة لكونها في زمان السنة و قبيحة لاضرارها بك ، أو قال أردت انها حسنة لتخليصي من شرك و سوء خلقك و قبيحة لكونها في زمان البدعة و كان ذلك يؤخر وقوع الطلاق عنه دين و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على وجهين ( فصل ) فان قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة لان الحرج الضيق و الاثم فكأنه قال طلاق الاثم و طلاق البدعة طلاق اثم ، و حكى ابن المنذر عن علي رضي الله عنه انه يقع ثلاثا لان الحرج الضيق و الذي يضيق عليه و يمنعه الرجوع إليها و يمنعها الرجوع اليه هو الثلاث و هو مع ذلك طلاق بدعة و فيه اثم فيجتمع عليه الامران الضيق و الاثم ، و ان قال طلاق الحرج و السنة كان كقوله طلاق البدعة و السنة

/ 627