( فصل ) و ان وطي العاقل ناسيا ليمينه فهل يحنث ؟ على روايتين فان قلنا يحنث انحل إيلاؤه و ذهبت يمينه و ان قلنا لا يحنث فهل ينحل إيلاؤه ؟ على وجهين قياسا على المجنون و كذلك يخرج فيما إذا آلى من إحدى زوجتيه ثم وجدها على فراشه فظنها الاخرى فوطئها لانه جاهل بها و الجاهل كالناسي في الحنث و كذلك ان ظنها أجنبية فبانت زوجته و ان استدخلت ذكره و هو نائم لم يحنث لانه لم يفعل ما حلف عليه و لان القلم مرفوع عنه و هل يخرج من حكم الايلاء يحتمل وجهين ( أحدهما ) يخرج لان المرأة وصلت إلى حقها فأشبه ما لو وطي ( و الثاني ) لا يخرج من حكم الايلاء لانه ما وفاها حقها و هو باق على الامتناع من الوطء بحكم اليمين فكان موليا كما لو لم يفعل به ذلك و الحكم فيما إذا وطي و هو نائم كذلك لانه لا يحنث به ( فصل ) و ان وطئها وطأ محرما مثل أن وطئها حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة صوم فرض أو كان محرما أو صائما أو مظاهرا حنث و خرج من الايلاء و هذا مذهب الشافعي ، و قال أبو بكر قياس المذهب أن لا يخرج من الايلاء لانه وطء لا يؤمر به في الفيئة فلم يخرج به من الايلاء كالوطء في الدبر ، و لا يصح هذا لان يمينه انحلت و لم يبق ممتنعا من الوطء بحكم اليمين فلم يبق الايلاء كما لو كفر يمينه أو كما لو وطئها مريضة و قد نص أحمد فيمن حلف ثم كفر يمينه انه لا يبقى موليا لعدم حكم اليمين مع انه ما وفاها حقها فلان يزول بزوال اليمين يحنثه فيها أولى ، و قد ذكر القاضي في المحرم و المظاهر انهما إذا وطئا فقد وفياها حقها و فارق الوطء في الدبر فانه لا يحنث به و ليس بمحل للوطء بخلاف مسئلتنا ( فصل ) و إذا آلى منها و ثم عذر يمنع الوطء من جهة الزوج كمرضه أو حبسه أو إحرامه أو صيامه حسبت عليه المدة من حين إيلائه لان المانع من جهته و قد وجد التمكين الذي عليها و لذلك لو