أحكام وطء المولي امرأته - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام وطء المولي امرأته

( فصل ) و ان وطي العاقل ناسيا ليمينه فهل يحنث ؟ على روايتين فان قلنا يحنث انحل إيلاؤه و ذهبت يمينه و ان قلنا لا يحنث فهل ينحل إيلاؤه ؟ على وجهين قياسا على المجنون و كذلك يخرج فيما إذا آلى من إحدى زوجتيه ثم وجدها على فراشه فظنها الاخرى فوطئها لانه جاهل بها و الجاهل كالناسي في الحنث و كذلك ان ظنها أجنبية فبانت زوجته و ان استدخلت ذكره و هو نائم لم يحنث لانه لم يفعل ما حلف عليه و لان القلم مرفوع عنه و هل يخرج من حكم الايلاء يحتمل وجهين ( أحدهما ) يخرج لان المرأة وصلت إلى حقها فأشبه ما لو وطي ( و الثاني ) لا يخرج من حكم الايلاء لانه ما وفاها حقها و هو باق على الامتناع من الوطء بحكم اليمين فكان موليا كما لو لم يفعل به ذلك و الحكم فيما إذا وطي و هو نائم كذلك لانه لا يحنث به ( فصل ) و ان وطئها وطأ محرما مثل أن وطئها حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة صوم فرض أو كان محرما أو صائما أو مظاهرا حنث و خرج من الايلاء و هذا مذهب الشافعي ، و قال أبو بكر قياس المذهب أن لا يخرج من الايلاء لانه وطء لا يؤمر به في الفيئة فلم يخرج به من الايلاء كالوطء في الدبر ، و لا يصح هذا لان يمينه انحلت و لم يبق ممتنعا من الوطء بحكم اليمين فلم يبق الايلاء كما لو كفر يمينه أو كما لو وطئها مريضة و قد نص أحمد فيمن حلف ثم كفر يمينه انه لا يبقى موليا لعدم حكم اليمين مع انه ما وفاها حقها فلان يزول بزوال اليمين يحنثه فيها أولى ، و قد ذكر القاضي في المحرم و المظاهر انهما إذا وطئا فقد وفياها حقها و فارق الوطء في الدبر فانه لا يحنث به و ليس بمحل للوطء بخلاف مسئلتنا ( فصل ) و إذا آلى منها و ثم عذر يمنع الوطء من جهة الزوج كمرضه أو حبسه أو إحرامه أو صيامه حسبت عليه المدة من حين إيلائه لان المانع من جهته و قد وجد التمكين الذي عليها و لذلك لو

/ 627