و سمعت أحمد و سئل عن رجل دخل على أهله و هما صائمان في رمضان فأغلق الباب و أرخى الستر قال وجب الصداق قيل لاحمد فشهر رمضان ؟ قال شهر رمضان خلاف لهذا قيل له فكان مسافرا في رمضان قال هذا مفطر يعني وجب الصداق ، و هذا يدل على انه متى كان المانع متأكدا كالاحرام وصوم رمضان لم يكمل الصداق و قال القاضي ان كان المانع لا يمنع دواعي الوطء كالجب و العنة و الرتق و المرض و الحيض و النفاس وجب الصداق و ان كان يمنع دواعيه كالاحرام و صيام الفرض فعلى روايتين ، و قال أبو حنيفة : ان كان المانع من جهتها لم يستقر الصداق و ان كان من من جهته صيام فرض أو إحرام لم يستقر الصداق ، و ان كان جبا أو عنة كمل الصداق لان المانع من جهته و ذلك لا يمنع وجود التسليم المستحق منها فكمل حقها كما يلزم الصغير نفقة إمرأته إذا سلمت نفسها اليه ( فصل ) و ان خلا بها و هي صغيرة لا يمكن وطؤها أو كانت كبيرة فمنعته نفسها أو كان أعمي فلم يعلم بدخولها عليه لم يكمل صداقها نص عليه أحمد في المكفوف يتزوج المرأة فأدخلت عليه فأرخى الستر و أغلق الباب ، فان كان لا يعلم بدخولها عليه فلها نصف الصداق و أومأ إلى انها إذا نشزت عليه أو منعته نفسها لا يكمل صداقها ، و ذكره ابن حامد و ذلك لانه لم يوجد التمكين من جهتها فأشبه ما لو