فروع فيما يجب به نصف الصداق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع فيما يجب به نصف الصداق

و سمعت أحمد و سئل عن رجل دخل على أهله و هما صائمان في رمضان فأغلق الباب و أرخى الستر قال وجب الصداق قيل لاحمد فشهر رمضان ؟ قال شهر رمضان خلاف لهذا قيل له فكان مسافرا في رمضان قال هذا مفطر يعني وجب الصداق ، و هذا يدل على انه متى كان المانع متأكدا كالاحرام وصوم رمضان لم يكمل الصداق و قال القاضي ان كان المانع لا يمنع دواعي الوطء كالجب و العنة و الرتق و المرض و الحيض و النفاس وجب الصداق و ان كان يمنع دواعيه كالاحرام و صيام الفرض فعلى روايتين ، و قال أبو حنيفة : ان كان المانع من جهتها لم يستقر الصداق و ان كان من من جهته صيام فرض أو إحرام لم يستقر الصداق ، و ان كان جبا أو عنة كمل الصداق لان المانع من جهته و ذلك لا يمنع وجود التسليم المستحق منها فكمل حقها كما يلزم الصغير نفقة إمرأته إذا سلمت نفسها اليه ( فصل ) و ان خلا بها و هي صغيرة لا يمكن وطؤها أو كانت كبيرة فمنعته نفسها أو كان أعمي فلم يعلم بدخولها عليه لم يكمل صداقها نص عليه أحمد في المكفوف يتزوج المرأة فأدخلت عليه فأرخى الستر و أغلق الباب ، فان كان لا يعلم بدخولها عليه فلها نصف الصداق و أومأ إلى انها إذا نشزت عليه أو منعته نفسها لا يكمل صداقها ، و ذكره ابن حامد و ذلك لانه لم يوجد التمكين من جهتها فأشبه ما لو

/ 627