مسائل في حكم نماء المهر إذا طلقت قبل الدخول - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل في حكم نماء المهر إذا طلقت قبل الدخول

لفرض المهر فكان حالة الزيادة كحالة العقد و بهذا فارق البيع و الاجارة ، و قولهم انه لم يملك به شيئا من المعقود عليه قلنا هذا يبطل بجميع الصداق فان الملك ما حصل به و لهذا صح خلوه عنه و هذا ألزم عندهم فانهم قالوا مهر المفوضة انما وجب بفرضه لا بالعقد ، و قد ملك البضع بدونه ثم انه يجوز أن يستند ثبوت هذه الزيادة إلى حالة العقد فيكون كأنه ثبت بهما جميعا كما قالوا في مهر المفوضة إذا فرضه و كما قلنا جميعا فيما إذا فرض لها أكثر من مهر مثلها .

إذا ثبت هذا فان معنى لحوق الزيادة بالعقد أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد في أنها تتنصف بالطلاق و لا تفتقر إلى شروط الهبة و ليس معناه أن الملك يثبت فيها من حين العقد ، و لانها تثبت لمن كان الصداق له لان الملك لا يجوز تقدمه على سببه و لا وجوده في حال عدمه ، و انما يثبت الملك بعد سببه من حينئذ ، و قال القاضي في الزيادة وجه آخر أنها تسقط بالطلاق ، و لا أعرف وجه ذلك فان من جعلها صداقا جعلها تستقر بالدخول و تتنصف بالطلاق قبله و تسقط كلها إذا جاء الفسخ من قبل المرأة ، و من جعلها هبة جعلها جميعها للمرأة لا تتنصف بطلاقها إلا أن تكون مقبوضة فانها تسقط لكونها عدة لازمة .

قان كان القاضي أراد ذلك فهذا وجه و إلا فلا

/ 627