حكم سفر الرجل وتحته أكثر من واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم سفر الرجل وتحته أكثر من واحدة

القسم وجها واحدا لانه لو سافر عنها لسقط قسمها و التعذر من جهته فإذا تعذر من جهتها بسفرها كان أولى و يكون في النفقة الوجهان .

و في هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير اذنه فانه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز و لا معصية فلان يسقط بالنشوز و المعصية أولى ، و هذا لا خلاف فيه نعلمه .

فأما ان أشخصها و هو أن يبعثها لحاجته أو يأمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة و لا قسم لانها لم تفوت عليه التمكين و لا فات من جهتها و انما حصل بتفويته فلم يسقط حقها كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه اليه ، فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها و ان سافرت معه فهي على حقها منهما جميعا ( مسألة ) قال ( و إذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن الا بقرعة فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن ) و جملته ان الزوج إذا أراد سفرا فأحب حمل نسائه معه كلهن أو تركهن كلهن لم يحتج إلى قرعة لان القرعة لتعيبن المخصوصة منهن بالسفر و ههنا قد سوى ، و ان أراد السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بها الا بقرعة و هذا قول أكثر أهل العلم ، و حكي عن مالك ان له ذلك من قرعة و ليس بصحيح فان عائشة روت ان النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه و أيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه .

و لان في المسافرة ببعضهن من قرعة تفضيلا لها و ميلا إليها فلم يجز بغير قرعة كالبداية بها في القسم

/ 627