امتناع الظهار من الامة وأم الولد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امتناع الظهار من الامة وأم الولد

و حكي عن مالك و هو القول الثاني للشافعي لانه وطء يتعلق بتحريمه مال فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض ( فصل ) و لا يصح الظهار من أمته و لا أم ولده .

روي ذلك عن ابن عمر و عبد الله بن عمرو و سعيد بن المسيب و مجاهد و الشعبي و ربيعة و الاوزاعي و الشافعي و أبي حنيفة و أصحابه ، و روي عن الحسن و عكرمة و النخعي و عمرو بن دينار و سليمان بين يسار و الزهري و قتادة و الحكم و الثوري و مالك في الظهار من الامة كفارة تامة لانها مباحة له فصح الظهار منها كالزوجة ، و عن الحسن و الاوزاعي إن كان يطؤها فهو ظهار و الا فلا لانه إذا لم يطأها فهو كتحريم ماله و قال عطاء عليه نصف كفارة حرة لان الامة على النصف من الحرة في كثير من أحكامها و هذا من أحكامها فتكون على النصف و لنا قول الله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ) فخصهن به ، و لانه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الامة كالطلاق و لان الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه و بقي محله ، قال أحمد قال أبو قلابة و قتادة ان الظهار كان طلاقا في الجاهلية ، و روي عن أحمد أن على المظاهر من أمته كفارة ظهار ، و قال أبو بكر لا يتوجه هذا على مذهبه لانه لو كانت عليه كفارة ظهار كان ظهارا و لكن عليه كفارة يمين لانه تحريم لمباح من ماله فكانت فيه كفارة يمين كتحريم سائر ماله .

قال نافع حرم رسول

/ 627