و حكي عن مالك و هو القول الثاني للشافعي لانه وطء يتعلق بتحريمه مال فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض ( فصل ) و لا يصح الظهار من أمته و لا أم ولده .روي ذلك عن ابن عمر و عبد الله بن عمرو و سعيد بن المسيب و مجاهد و الشعبي و ربيعة و الاوزاعي و الشافعي و أبي حنيفة و أصحابه ، و روي عن الحسن و عكرمة و النخعي و عمرو بن دينار و سليمان بين يسار و الزهري و قتادة و الحكم و الثوري و مالك في الظهار من الامة كفارة تامة لانها مباحة له فصح الظهار منها كالزوجة ، و عن الحسن و الاوزاعي إن كان يطؤها فهو ظهار و الا فلا لانه إذا لم يطأها فهو كتحريم ماله و قال عطاء عليه نصف كفارة حرة لان الامة على النصف من الحرة في كثير من أحكامها و هذا من أحكامها فتكون على النصف و لنا قول الله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ) فخصهن به ، و لانه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الامة كالطلاق و لان الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه و بقي محله ، قال أحمد قال أبو قلابة و قتادة ان الظهار كان طلاقا في الجاهلية ، و روي عن أحمد أن على المظاهر من أمته كفارة ظهار ، و قال أبو بكر لا يتوجه هذا على مذهبه لانه لو كانت عليه كفارة ظهار كان ظهارا و لكن عليه كفارة يمين لانه تحريم لمباح من ماله فكانت فيه كفارة يمين كتحريم سائر ماله .قال نافع حرم رسول