حكم ما لوكان له امرأتان حفصة وعمرة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لوكان له امرأتان حفصة وعمرة

اسمها زينب لان زينب لا يتناول الاجنبية بصريحه بل من جهة الدليل و قد عارضه دليل آخر و هو أنه لا يطلق زوجته فصار اللفظ في زوجته أظهر فلم يقبل خلافه ، فأما إذا قال احداهما فانه يتناول الاجنبية بصريحه ، و قال أصحاب الرأي و أبو ثور يقبل في الجميع لانه فسر كلامه بما يحتمله و لنا أنه لا يحتمل إمرأته على وجه صحيح فلم يقبل تفسيره بها كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله و كما لو قال زينب طالق عند الشافعي و ما ذكروه من الفرق لا يصح فان إحداكما ليس بصريح في واحدة منهما انما يتناول واحدة لا بعينها و زينب يتناول واحدة لا بعينها ثم تعينت الزوجة لكونها محل الطلاق و خطاب غيرها به عبث كما إذا قال إحداكما طالق ثم لو تناولها بصريحه لكنه صرفه عنها دليل فصار ظاهرا في غيرها ، و لما قال النبي صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين ( أحدكما كاذب ) لم ينصرف إلا إلى الكاذب منهما وحده و لما قال حسان يعني النبي صلى الله عليه و سلم و أبا سفيان فشركما لخيركما الفداء لم ينصرف شرهما إلا إلى أبي سفيان وحده و خيرهما النبي صلى الله عليه و سلم وحده و هذا في الحكم ، أما فيما بينه و بين الله تعالى فيدين فيه فمتى علم من نفسه أنه أراد الاجنبية لم تطلق زوجته لان اللفظ محتمل له ، و إن كان مقيد و لو كانت ثم قرينة دالة على ارادته الاجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه قبل قوله في الحكم لوجود الدليل الصارف إليها و إن لم ينو زوجته و لا الاجنبية طلقت زوجته لانها محل الطلاق و اللفظ يحتملها و يصلح لها و لم يصرفه عنها فوقع به كما لو نواها ( فصل ) فان كانت له إمرأتان حفصة و عمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال أنت طالق فان لم

/ 627