حكم مااذا كانت العين تالفة الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مااذا كانت العين تالفة الخ

و لنا انها زيادة حدثت في ملكها فلم تنصف بالطلاق كالتميزة ، و أما زيادة السوق فليست ملكه و فارق نماء المبيع لان سبب الفسخ العيب و هو ساق على الزيادة و سبب تنصيف المهر الطلاق و هو حادث بعدها و لان الزوج يثبت حقه في نصف المفروض دون العين و لهذا لو وجدها ناقصة كان له الرجوع إلى نصف مثلها أو قيمتها بخلاف المبيع المعيب و المفروض لم يكن سمينا فلم يكن له أخذه و المبيع تعلق حقه بعينه فتبعه ثمنه فأما ان نقص الصداق من وجه و زاد من وجه مثل أن يتعلم صنعة و ينسى أخرى أو هزل و تعلم ثبت الخيار لكل واحد منهما و كان له الامتناع من العين و الرجوع إلى القيمة فان اتفقا على نصف العين جاز و ان امتنعت المرأة من بذل نصفها فلها ذلك لاجل الزيادة و ان امتنع هو من الرجوع في نصفها فله ذلك لاجل النقص ، و إذا امتنع أحدهما رجع في نصف قيمتها ( فصل ) فان كانت العين تالفة و هي من ذوات الامثال رجع في نصف مثلها و الا رجع في نصف قيمتها أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض أو إلى حين التمكين منه على ما ذكرنا من الاختلاف لان العين إن زادت فالزيادة لها تختص بها ، و ان نقصت قبل ذلك فالنقص من ضماته ، و ان طلقها قبل قبض الصداق و قبل الدخول و قد زادت زيادة منفصلة نهي لها تنفرد بها و تأخذ نصف الاصل ، و ان كانت الزيادة متصلة فلها الخيار بين أن تأخذ النصف و يبقي له النصف و بين أن تأخذ الكل و تدفع اليه قيمة النصف زائد ، و ان كان ناقصا فلها الخيار بين أخذه ناقصا و بين مطالبته بنصف قيمته ناقص

/ 627