و حلها لغيره فلم يتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج كالطلاق و سائر العدد و لانها لو تركت الغسل اختيارا أو لجنون أو نحوه لم تحل إما أن يقال بقول شريك انها تبقي معتدة و لو بقيت عشرين سنة و ذلك خلاف قول الله ( ثلاثة قروء ) فانها تصير عدتها أكثر من مائتي قرء أو يقال تنقضي العدة قبل الغسل فيكون رجوعا عن قولهم ، و يحمل قوله الصحابة في قولهم حتى تغتسل أي يلزمها الغسل ( فصل ) إذا تزوجت الرجعية في عدتها و حملت من الزوج الثاني انقطعت عدتها من الاول بوطء الثاني و هل يملك الزوج رجعتها في عدة الحمل يحتمل وجهين ( أولاهما ) أنه له رجعتها لانها لم تفض عدتها فحكم نكاحه باق يلحقها طلاقه و ظهاره ، و إنما انقطعت عدته لعارض فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه فانها تحرم عليه و تبقي سائر أحكام لزوجية و لانه يملك ارتجاعها إذا عادت إلى عدته فملكه قبل ذلك كما لو ارتفع حيضها في أثناء عدتها ( و الوجه الثاني ) ليس له رجعتها لانها ليست في عدته فإذا وضعت الحمل انقضت عدة الثاني و بنت على ما مضى من عدة الاول و له ارتجاعها حينئذ وجها واحدا و لو كانت في نفاسها لانها بعد الوضع تعود إلى عدة الاول ، و ان لم تحتسب به فكان له الرجعة فيه كما لو طلق حائضا فان له رجعتها في حيضتها ، و ان كانت لا تعتد بها ، و ان حملت حملا يمكن أن يكون منهما فعلى الوجه الذي لا يملك