و وجدها به لم يجزئه الا الاعتاق لان وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال كالماء و ثمنه يمنع الانتقال إلى التيمم ( المسألة الثانية ) أنه لا يجزئه الا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار و سائر الكفارات هذا ظاهر المذهب و هو قول الحسن و مالك و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد ، و عن أحمد رواية ثانية أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار و غيره عتق رقبة ذمية و هو قول عطاء و النخعي و الثوري و أبي ثور و أصحاب الرأي و ابن المنذر لان الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة فوجب أن يجزئ ما تناوله الاطلاق و لنا ما روى معاوية بن الحكم قال كانت لي جارية فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت علي رقبة أ فأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أين الله ؟ ) فقالت في السماء فقال ( من أنا ؟ ) فقالت أنت رسول الله فقال صلى الله عليه و سلم ( أعتقها فانها مؤمنة ) أخرجه مسلم و النسائي ، فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها