لا يجزئه في كفارة الظهار الارقبة مؤمنه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجزئه في كفارة الظهار الارقبة مؤمنه

و وجدها به لم يجزئه الا الاعتاق لان وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال كالماء و ثمنه يمنع الانتقال إلى التيمم ( المسألة الثانية ) أنه لا يجزئه الا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار و سائر الكفارات هذا ظاهر المذهب و هو قول الحسن و مالك و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد ، و عن أحمد رواية ثانية أنه يجزئ فيما عدا كفارة القتل من الظهار و غيره عتق رقبة ذمية و هو قول عطاء و النخعي و الثوري و أبي ثور و أصحاب الرأي و ابن المنذر لان الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة فوجب أن يجزئ ما تناوله الاطلاق و لنا ما روى معاوية بن الحكم قال كانت لي جارية فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت علي رقبة أ فأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أين الله ؟ ) فقالت في السماء فقال ( من أنا ؟ ) فقالت أنت رسول الله فقال صلى الله عليه و سلم ( أعتقها فانها مؤمنة ) أخرجه مسلم و النسائي ، فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها

/ 627