عليه و قضاه بعدها لانه لو و فى بنذره لانقطع التتابع و لزمه الاستئناف فيفضي إلى أن لا يتمكن من التكفير و النذر يمكن قضاؤه فيكون هذا عذرا في تأخيره كالمرض ( مسألة ) قال ( و ان أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صيامه و ابتدأ الشهرين ) و بهذا قال مالك و الثوري و أبو عبيد و أصحاب الرأي لان الله تعالى قال ( فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ) فأمر بهما خاليين عن وطء و لم يأت بهما على ما أمر فلم يجزئه كما لو وطي نهارا و لانه تحريم للوطء لا يختص النهار فاستوى فيه الليل و النهار كالاعتكاف ، و روى الاثرم عن احمد ان التتابع لا ينقطع بهذا و يبنى و هو مذهب الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر لانه وطء لا يبطل الصوم فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها ، و لان التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من فارق و هذا متحقق و ان وطي ليلا ، و ارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع المشترط لا يمنع صحته و إجزاءه كما لو وطي قبل الشهرين أو وطي ليلة أول الشهرين و أصبح صائما و الاتيان بالصيام قبل التماس في حق هذا لا سبيل اليه سواء بني أو استأنف و ان وطئها أو وطي غيرها في نهار الشهرين عامدا أفطر و انقطع التتابع إجماعا إذا كان