كالنكاح فأما القادر فلا يصح طلاقه بالاشارة كما لا يصح نكاحه بها فان أشار الاخرس بأصابعه الثلاث إلى الطلاق طلقت ثلاثا لان اشارته جرت مجرى نطق غيره و لو قال الناطق أنت طالق و أشار بأصابعه الثلاث لم يقع الا واحدة لان اشارته لا تكفي ، و ان قال أنت طالق هكذا و أشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا لان قوله هكذا تصريح بالتشبيه بالاصابع في العدد و ذلك يصلح بيانا كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الشهر هكذا و هكذا و هكذا ) و أشار بيده مرة ثلاثين و مرة تسعا و عشرين و ان قال أردت الاشارة بالاصبعين المقبوضتين قبل منه لانه يحتمل ما يدعيه ( الموضع الثاني ) إذا كتب الطلاق فان نواه طلقت زوجته و بهذا قال الشعبي و النخعي و الزهري و الحكم و أبو حنيفة و مالك و هو المنصوص عن الشافعي ، و ذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر أنه لا يقع به طلاق ، و ان نواه لانه فعل من قادر على التطليق فلم يقع به الطلاق كالاشارة و لنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق فإذا أتى فيها بالطلاق و فهم منها و نواه وقع كاللفظ و لان الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة ان النبي صلى الله عليه و سلم كان مأمورا بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول و في حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الاطراف و لان كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون و الحقوق فاما ان كتب ذلك من نية فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الارشاد على روايتين ( احداهما ) يقع و هو قول الشعبي و النخعي و الزهري و الحكم لما