ذكر الخلاف في وقوع الطلاق بالكناية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر الخلاف في وقوع الطلاق بالكناية

كالنكاح فأما القادر فلا يصح طلاقه بالاشارة كما لا يصح نكاحه بها فان أشار الاخرس بأصابعه الثلاث إلى الطلاق طلقت ثلاثا لان اشارته جرت مجرى نطق غيره و لو قال الناطق أنت طالق و أشار بأصابعه الثلاث لم يقع الا واحدة لان اشارته لا تكفي ، و ان قال أنت طالق هكذا و أشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا لان قوله هكذا تصريح بالتشبيه بالاصابع في العدد و ذلك يصلح بيانا كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الشهر هكذا و هكذا و هكذا ) و أشار بيده مرة ثلاثين و مرة تسعا و عشرين و ان قال أردت الاشارة بالاصبعين المقبوضتين قبل منه لانه يحتمل ما يدعيه ( الموضع الثاني ) إذا كتب الطلاق فان نواه طلقت زوجته و بهذا قال الشعبي و النخعي و الزهري و الحكم و أبو حنيفة و مالك و هو المنصوص عن الشافعي ، و ذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر أنه لا يقع به طلاق ، و ان نواه لانه فعل من قادر على التطليق فلم يقع به الطلاق كالاشارة و لنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق فإذا أتى فيها بالطلاق و فهم منها و نواه وقع كاللفظ و لان الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة ان النبي صلى الله عليه و سلم كان مأمورا بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول و في حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الاطراف و لان كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون و الحقوق فاما ان كتب ذلك من نية فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الارشاد على روايتين ( احداهما ) يقع و هو قول الشعبي و النخعي و الزهري و الحكم لما




/ 627