( مسألة ) قال ( و النثار مكروه لانه شبه النهبة و قد يأخذه من غيره احب إلى صاحب النثار منه ) اختلفت الرواية عن أحمد في النثار و التقاطه فروي أن ذلك مكروه في العرس و غيره ، و روي ذلك عن أبى مسعود البدري و عكرمة و ابن سيرين و عطاء و عبد الله بن يزيد الخطمي و طلحة و زيد اليامي و به قال مالك و الشافعي ، و روي عن أحمد رواية ثانية ليس بمكروه اختارها أبو بكر و هو قول الحسن و قتادة و النخعي و أبي حنيفة و أبي عبيد و ابن المنذر لما روى عبد الله بن قرط قال قر ب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس بدنات أو ست فطفقن يزدلفن اليه بأيتهن يبدأ فنحرها رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال كلمة لم أسمعها فسألت من قرب منه فقال قال ( من شاء اقتطع ) رواه أبو داود و هذا جار مجرى النثار ، و قد روي ان النبي صلى الله عليه و سلم دعي إلى وليمة رجل من الانصار ثم أتوا بنهب فأنهب عليه .قال الراوي و نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يزاحم الناس أو نحو ذلك قلت يا رسول الله أو ما نهيتنا عن النهبة ؟ قال ( نهيتكم عن نهبة العساكر ) و لانه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان ) و لنا ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( لا تحل النهبي و المثلة ) رواه البخاري و في لفظ ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن النهبى و المثلة .و لان فيه نهبا و تزاحما و قتالا و ربما أخذه من يكره صاحب النثار لحرصه