لا قسم على الرجل في ملك يمينه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا قسم على الرجل في ملك يمينه

و ليس لسيدها الاعتراض عليها ، و لا أن يهبه دونها لان الايواء و السكن حق لها دون سيدها فملكت إسقاطه ، و ذكر القاضي أن قياس قول أحمد أنه يستأذن سيد الامة في العزل عنها أن لا تجوز هبتها لحقها من القسم إلا باذنه و لا يصح هذا لان الوطي لا يتناوله القسم فلم يكن للولي فيه حق ، و لان المطالبة بالفيئة للامة دون سيدها و فسخ النكاح بالجب و العنة لها دون سيدها فلا وجه لاثبات الحق له ههنا .

( فصل ) و لا قسم على الرجل في ملك يمينه فمن كان له نساء و إماء فله الدخول على الاماء كيف شاء و الاستمتاع بهن ان شاء كالنساء ، و إن شاء أقل ، و إن شاء أكثر ، و إن شاء ساوى بين الاماء و إن شاه فضل ، و إن شاء استمتع من بعضهن دون بعض بدليل قول الله تعالى ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) و قد كان للنبي صلى الله عليه و سلم مارية القبطية و ريحانة فلم يكن يقسم لهما ، و لان الامة لا حق لها في الاستمتاع و لذلك لا يثبت لها الخيار يكون السيد مجبوبا أو عنينا و لا تضرب لها مدة الايلاء لكن إن احتاجت إلى النكاح فعليه اعفافها اما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ( فصل ) و يقسم بين نسائه ليلة ليلة فان أحب الزيادة على ذلك لم يجز الا برضاهن ، و قال القاضي له أن يقسم ليلتين ليلتين و ثلاثا ثلاثا و لا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن ، و الاولى مع هذا ليلة و ليلة لانه أقرب لعهدهن به و تجوز الثلاث لانها في حد القلة فهي كالليلة و هذا مذهب الشافعي

/ 627