و ليس لسيدها الاعتراض عليها ، و لا أن يهبه دونها لان الايواء و السكن حق لها دون سيدها فملكت إسقاطه ، و ذكر القاضي أن قياس قول أحمد أنه يستأذن سيد الامة في العزل عنها أن لا تجوز هبتها لحقها من القسم إلا باذنه و لا يصح هذا لان الوطي لا يتناوله القسم فلم يكن للولي فيه حق ، و لان المطالبة بالفيئة للامة دون سيدها و فسخ النكاح بالجب و العنة لها دون سيدها فلا وجه لاثبات الحق له ههنا .( فصل ) و لا قسم على الرجل في ملك يمينه فمن كان له نساء و إماء فله الدخول على الاماء كيف شاء و الاستمتاع بهن ان شاء كالنساء ، و إن شاء أقل ، و إن شاء أكثر ، و إن شاء ساوى بين الاماء و إن شاه فضل ، و إن شاء استمتع من بعضهن دون بعض بدليل قول الله تعالى ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) و قد كان للنبي صلى الله عليه و سلم مارية القبطية و ريحانة فلم يكن يقسم لهما ، و لان الامة لا حق لها في الاستمتاع و لذلك لا يثبت لها الخيار يكون السيد مجبوبا أو عنينا و لا تضرب لها مدة الايلاء لكن إن احتاجت إلى النكاح فعليه اعفافها اما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ( فصل ) و يقسم بين نسائه ليلة ليلة فان أحب الزيادة على ذلك لم يجز الا برضاهن ، و قال القاضي له أن يقسم ليلتين ليلتين و ثلاثا ثلاثا و لا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن ، و الاولى مع هذا ليلة و ليلة لانه أقرب لعهدهن به و تجوز الثلاث لانها في حد القلة فهي كالليلة و هذا مذهب الشافعي