و لاننا جعلنا رؤية الهلال عبارة عن دخول أول الشهر و يحتمل أن تطلق برؤيته قبل الغروب لانه يسمى رؤية و الحكم متعلق به في الشرع ، فان قال أردت إذا رأيته أنا بعيني فلم يره حتى أقمر لم تطلق لانه ليس بهلال و اختلف فيما يصير به قمرا فقيل بعد ثالثة و قيل إذا استدار و قيل إذا بهر ضوؤه ( فصل ) قال احمد إذا قال لها أنت طالق ليلة القدر يعتزلها إذا دخل العشر و قبل العشر أهل المدينة يرونها في السبع عشرة إلا أن المثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في العشر الاواخر انما أمره باجتنابها في العشر لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالتماس ليلة القدر في العشر الاواخر فيحتمل أن تكون أول ليلة منه و يمكن أن هذا منه على سبيل الاحتياط و لا يتحقق حنثه إلى آخر ليلة من الشهر لاحتمال أن تكون هي تلك الليلة ( فصل ) و إذا علق طلاقها على شرط مستقبل ثم قال عجلت لك تلك الطلقة لم تتعجل لانها معلقة بزمن مستقبل فلم يكن له إلى تغييرها سبيل ، و إن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة وقعت بها طلقة فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به و هي في حباله وقع بها الطلاق المعلق ( فصل ) إذا قال أنت طالق غدا إذا قدم زيد لم تطلق حتى يقدم لان إذا اسم زمن مستقبل فمعناه أنت طالق عدا وقت قدوم زيد و إن لم يقدم زيد في غد لم تطلق ، و إن قدم بعده لانه قيد طلاقها بقدوم مقيد بصفة فلا تطلق حتى توجد ، و إن ماتت غدوة و قدم زيد بعد موتها لم تطلق لان الوقت الذي أوقع طلاقها فيه لم يأت و هي محل للطلاق فلم تطلق كما لو ماتت قبل دخول ذلك اليوم ،