و لنا أنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق و لا غيره من أسباب التحريم فحل له الوطء فيه كما لو قال إن طلقتك فأنت طالق و قولهم الاصل عدم الفعل و وقوع الطلاق قلنا هذا الاصل لم يقتض وقوع الطلاق فلم يقتض حكمه و لو وقع الطلاق بعد وطئه لم يضر كما لو طلقها ناجزا و على أن الطلاق ههنا انما يقع في زمن لا يمكن الوطء بعده بخلاف قوله إن وطئتك فأنت طالق ( فصل ) إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها لان طلاقه أبانها منه فلم يرثها كما لو طلقها ناجزا عند موتها ، و إن مات ورثته نص على أحمد في رواية أبي طالب إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك و مات و لم يتزوج عليها ورثته ، و ان ماتت لم يرثها و ذلك لانها تطلق في آخر حياته فأشبه طلاقه لها في تلك الحال و نحو هذا قال عطاء و يحيى الانصاري و يتخرج لنا أنها لا ترثه أيضا و هذا قول سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و أبي عبيد لانه انما طلقها في صحته و انما تحقق شرط وقوعه في المرض فلم ترثه كما لو علفه على فعلها ففعلته في مرضه و قال أبو حنيفة إن حلف إن لم تأت البصرة فأنت طالق فلم تفعل فانما لا يتوارثان ، و إن قال إن لم آت البصرة فأنت طالق فمات ورثته ، و إن ماتت لم يرثها لانه في الاولى علق الطلاق على فعلها فإذا امتنعت منه فقد حققت شرط الطلاق فلم ترثه كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها ، و إذا علقه على فعل نفسه فامتنع كان الطلاق منه فأشبه ما لو نجزه في الحال و وجه الاول أنه طلاق في