إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها

و لنا أنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق و لا غيره من أسباب التحريم فحل له الوطء فيه كما لو قال إن طلقتك فأنت طالق و قولهم الاصل عدم الفعل و وقوع الطلاق قلنا هذا الاصل لم يقتض وقوع الطلاق فلم يقتض حكمه و لو وقع الطلاق بعد وطئه لم يضر كما لو طلقها ناجزا و على أن الطلاق ههنا انما يقع في زمن لا يمكن الوطء بعده بخلاف قوله إن وطئتك فأنت طالق ( فصل ) إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها لان طلاقه أبانها منه فلم يرثها كما لو طلقها ناجزا عند موتها ، و إن مات ورثته نص على أحمد في رواية أبي طالب إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج عليك و مات و لم يتزوج عليها ورثته ، و ان ماتت لم يرثها و ذلك لانها تطلق في آخر حياته فأشبه طلاقه لها في تلك الحال و نحو هذا قال عطاء و يحيى الانصاري و يتخرج لنا أنها لا ترثه أيضا و هذا قول سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و أبي عبيد لانه انما طلقها في صحته و انما تحقق شرط وقوعه في المرض فلم ترثه كما لو علفه على فعلها ففعلته في مرضه و قال أبو حنيفة إن حلف إن لم تأت البصرة فأنت طالق فلم تفعل فانما لا يتوارثان ، و إن قال إن لم آت البصرة فأنت طالق فمات ورثته ، و إن ماتت لم يرثها لانه في الاولى علق الطلاق على فعلها فإذا امتنعت منه فقد حققت شرط الطلاق فلم ترثه كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها ، و إذا علقه على فعل نفسه فامتنع كان الطلاق منه فأشبه ما لو نجزه في الحال و وجه الاول أنه طلاق في




/ 627