( فصل ) فان قال لاربع نسوة و الله لا أقربكن انبنى ذلك على أصل و هو الحنث بفعل بعض المحلوف عليه أولا ، فان قلنا يحنث فهو مول منهن كلهن في الحال لانه لا يمكنه وطء واحدة بغير حنث فصار مانعا لنفسه من وطء كل واحدة منهن في الحال ، فان وطي واحدة منهن حنث و انحلت يمينه و زال الايلاء من البواقي ، و ان طلق بعضهن أو مات لم ينحل الايلاء في البواقي و ان قلنا لا يحنث بفعل البعض لم يكن موليا منهن في الحال لانه يمكنه وطء كل واحدة منهن من حنث فلم يمنع نفسه بيمينه من وطئها فلم يكن موليا منها ، فان وطي ثلاثا صار موليا من الرابعة لانه لا يمكنه وطؤها من حنث في يمينه ، و ان مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه و زال الايلاء لانه لا يحنث بوطئهن و انما يحنث بوطء الاربع فان راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه ، و ذكر القاضي أنا إذا قلنا يحنث بفعل البعض فوطئ واحدة حنث و لم ينحل الايلاء في البواقي لان الايلاء من إمرأة لا ينحل بوطء غيرها و لنا أنها يمين واحدة حنث فيها فوجب أن تنحل كسائر الايمان و لانه إذا وطي واحدة حنث و لزمته الكفارة فلا يلزمه بوطء الباقيات شيء فلم يبق ممتنعا من وطئهن بحكم يمينه فانحل الايلاء كما لو كفرها ، و اختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم لا يكون موليا منهن حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من