حكم الايلاء من نسائه الاربع - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الايلاء من نسائه الاربع

( فصل ) فان قال لاربع نسوة و الله لا أقربكن انبنى ذلك على أصل و هو الحنث بفعل بعض المحلوف عليه أولا ، فان قلنا يحنث فهو مول منهن كلهن في الحال لانه لا يمكنه وطء واحدة بغير حنث فصار مانعا لنفسه من وطء كل واحدة منهن في الحال ، فان وطي واحدة منهن حنث و انحلت يمينه و زال الايلاء من البواقي ، و ان طلق بعضهن أو مات لم ينحل الايلاء في البواقي و ان قلنا لا يحنث بفعل البعض لم يكن موليا منهن في الحال لانه يمكنه وطء كل واحدة منهن من حنث فلم يمنع نفسه بيمينه من وطئها فلم يكن موليا منها ، فان وطي ثلاثا صار موليا من الرابعة لانه لا يمكنه وطؤها من حنث في يمينه ، و ان مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه و زال الايلاء لانه لا يحنث بوطئهن و انما يحنث بوطء الاربع فان راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه ، و ذكر القاضي أنا إذا قلنا يحنث بفعل البعض فوطئ واحدة حنث و لم ينحل الايلاء في البواقي لان الايلاء من إمرأة لا ينحل بوطء غيرها و لنا أنها يمين واحدة حنث فيها فوجب أن تنحل كسائر الايمان و لانه إذا وطي واحدة حنث و لزمته الكفارة فلا يلزمه بوطء الباقيات شيء فلم يبق ممتنعا من وطئهن بحكم يمينه فانحل الايلاء كما لو كفرها ، و اختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم لا يكون موليا منهن حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من




/ 627